خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
انعقد يوم الخميس 9من رمضان 1434 الموافق لـ 18يوليوز 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس ووافق على ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية تهدف إلى تنزيل المقتضيات الدستورية في إطار المخطط التشريعي للحكومة. يتعلق النص الأول بمشروع قانون تنظيمي رقم 13-065 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدم به السيد وزير الدولة. ويأتي مشروع هذا القانون التنظيمي تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور وهو يهدف إلى تمكين الحكومة من قواعد محددة وواضحة كفيلة بتأطير عملها وتنظيم آليات اشتغالها بما يحقق المرونة والفعالية اللازمتين لتمكينها من الاضطلاع بمهامها وفق قواعد الحكامة الجيدة. ويتضمن هذا المشروع قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة، واجتماعات مجلس الحكومة، والأحكام المتعلقة بمشاريع النصوص المعروضة على مسطرة المصادقة و مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال البرلمان.كما يتضمن هذا المشروع الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وكيفية تأليف دواوينهم، وحالات التنافي والقواعد المتعلقة بالجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.
ويهم النص الثاني مشروع قانون تنظيمي رقم 13-066 يتعلق بالمحكمة الدستورية، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة. يندرج مشروع هذا القانون التنظيمي في إطار تطبيق أحكام الفصل 131 من الدستور وهو يهدف إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري مع أحكام الدستور
وملاءمته مع المستجدات التي أتى بها هذا الأخير، كإضافة بعض الاختصاصات الجديدة وتغيير طريقة تعيين أعضاء المحكمة وكذا توسيع حالات التنافي لتشمل ممارسة بعض المهن الحرة. ففي ما يتعلق باختصاصات المحكمة ينص مشروع القانون التنظيمي على إمكانية إحالة رئيس الحكومة لكل قضية ذات طابع دستوري على المحكمة الدستورية، واختصاص المحكمة في مراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، والإحالة على قانون تنظيمي لاحق لتحديد شروط وإجراءات تطبيق اختصاص المحكمة بالنظر في كل دفع بعدم دستورية قانون. كما ينص المشروع على تغيير النصاب القانوني لإحالة القوانين على المحكمة الدستورية إلى خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين طبقا لأحكام الدستور.كما نص المشروع على أن التعيين في منصب الأمين العام للمحكمة الدستورية يتم بظهير، باعتباره منصبا تابعا لمؤسسة ذات صبغة قضائية والتي تبقى، طبقا لفصل السلط، من صلاحية جلالة الملك.
أما النص الثالث، فيهم مشروع قانون تنظيمي رقم 13-085 يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، تقدم السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من الدستور الذي وسع من اختصاصات اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، بحيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل امتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. وينص هذا المشروع على مقتضيات هيكلة اللجان وكيفية تشكيلها، كما ينص على عدم إمكانية تشكيل لجان بخصوص وقائع تكون موضوع متابعة قضائية بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء اللجان البرلمانية وتعيينهم وفقا لمبدأ التمثيل النسبي.كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم اشتغال لجان تقصي الحقائق وتقاريرها والإحالة على المحكمة الدستورية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 665-12-2 بتمديد أجل التصريح بأعمال جلب الماء القائمة المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 96-07-2 الصادر في 19 محرم 1430(16 يناير 2009) بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. وينص هذا المشروع على تمديد أجل التصريح بأعمال جلب الماء القائمة المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 2.07.96 السالف الذكر بإضافة سنتين إضافيتين
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وذلك نظرا لأهمية هذا التصريح بالنسبة لجرد الموارد المائية وتقييمها والمحافظة عليها، وتسوية الوضعية القانونية لنقط جلب الماء غير المرخصة التي لم يتمكن أصحابها من التصريح بها.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 731-12-2 بتحديد قائمة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة والتي تكلف “المؤسسة الوطنية للمتاحف” بإدارتها وتدبير شؤونها والمحافظة عليها، تقدم به السيد وزير الثقافة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المتاحف التي توضع رهن إشارة المؤسسة الوطنية للمتاحف وتحديد أماكنها ونوعيتها، والتنصيص على أن تسليم العقارات المعنية والمجموعات المتحفية التي تحتوي عليها سيتم بقرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية وبتنسيق مع رئيس المؤسسة. كما ينص المشروع على تولي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف تعيين المحافظين المشرفين على المتاحف الموضوعة رهن إشارة المؤسسة وذلك استثناء من أحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.94.619 الصادر في 31 يناير 1995 بإحداث وتنظيم المتاحف التابعة لوزارة الثقافة.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد عبد الحق عللات، الذي عين بمنصب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط، والسيدة نادية عنوز بمنصب مفتشة عامة بالمندوبية السامية للتخطيط، والسيد مهدي طالب بمنصب مدير للتقنين والتطوير والجودة بوزارة السياحة، والسيد إدريس مصباح بمنصب مفتش عام بالمندوبية السامية للمياه والغابات.