المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
أقر المجلس الدستوري في حكمه الصادر أول أمس الاثنين، بدستورية القانون المالي لسنة 2014 والذي سبق لثلاثة فرق من المعارضة بمجلس النواب أن طعنت في دستوريته الأسبوع الماضي. وقد اعتبر المجلس الدستوري أن المآخذ التي استندت عليها للطعن في دستورية القانون المالي، لا تنبني على أساس دستوري صحيح وهو ما يجعل هذا القانون، ارتباطا بذلك، غير مخلف للدستور.
وأورد قرار المجلس الدستوري، الذي اعتبر انتصارا للأغلبية ولحكومة عبد الإله بنكيران، في رده على القول بعدم دستورية الحكومة في نسختها الثانية، على اعتبار أنها غير منصبة من قبل مجلس النواب، أنه ليس هنالك ما يدعو دستوريا لتنصيب جديد للحكومة القائمة، مادامت هذه الحكومة لم يتم إعفاؤها بكامل أعضائها من لدن الملك نتيجة استقالة رئيسها المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 47 من الدستور، وما دامت لم تقرر تغيير برنامجها الأصلي، مما يكون معه إيداع وتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 والتصويت عليه ليس فيه ما يخالف الدستور، وبالتالي فإن “عدم تقديم الحكومة لبرنامج جديد هو بمثابة التزام بأن تستكمل برنامجها الذي على أساسه نالت ثقة مجلس النواب”.
وبخصوص المأخذ الثاني المتعلق برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من طرف نائب من الأغلبية خلال مناقشة بعض الميزانيات القطاعية، على اعتبار أن رئاسة هذه اللجنة تعود وجوبا للمعارضة، أكد قرار المجلس الدستوري على أن الموضوع هو “شأن برلماني لا يترتب عنه عدم دستورية المسطرة التشريعية في المناقشة والمصادقة على المشروع”، مشيرا إلى أن دراسة الميزانيات الفرعية المندرجة في اختصاص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي تمت تحت رئاسة رئيسها الذي لم يعد ينتمي للمعارضة، لا يترتب عنها عدم دستورية المسطرة التشريعية المتعلقة بالدراسة والمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية.
وبالنسبة للمأخذ الثالث الذي استندت عليه فرق المعارضة للطعن في دستورية القانون المالي، والذي اعتبروا فيه أن الحكومة قامت بخرق لمقتضيات الفصلين 75 و84 من الدستور وكذا المادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية،في إشارة إلى مجلس المستشارين صوت ضد مشروع قانون المالية برمته بما فيها التعديلات التي أدخلت على المشروع والتي تم التصويت عليها داخل اللجن بمجلس المستشارين، أي أن القراءة الثانية لمجلس النواب، يتعين في نظرهم أن تقتصر على النسخة الأولى كما أحالها المجلس على الغرفة الثانية وليس كما عدله وعارضه مجلس المستشارين، على اعتبار أن التصويت ضد المشروع برمته يعني التصويت ضد التعديلات التي تم إدراجها، أورد المجلس الدستوري في قراره أن هذه القراءة ليس فيها ما يخالف الدستور، مبينا في موضوع أخر، أن تقديم الحكومة لتعديل في شكل مادة إضافية رقم 4 مكررة مرتين أمام مجلس المستشارين، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وكان رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب قد اعتبر في تصريح سابق لبيان اليوم، أن مضمون الطعن، الذي تقمت به فرق الاتحاد الاشتراكي الاستقلال والاتحاد الدستوري، غير مستند على أساس دستوري صحيح، مشيرا إلى أن القول بأن رئاسة لجنة العدل والتشريع تمت تحت رئاسة نائب من الأغلبية، هو كلام مردود من الناحية القانونية، على اعتبار أن جميع المحاضر التصويت على الميزانيات الفرعية والموقعة والتي تكتسي حجية قانونية، تمت تحت رئاسة النائب عبد اللطيف وهبي من الأصالة والمعاصرة أحد فرق المعارضة.
وحول موضوع تنصيب الحكومة في نسختها الثانية من قبل مجلس النواب، أوضح رئيس فريق التقدم الديمقراطي، أن الحكومة استكملت جميع الإجراءات الشكلية القانونية والدستورية، وأن منصبة فعلا وبقوة القانون.
وبالنسبة للدفع الثالث، المتعلقة بالتعديلات التي أدرجت على المشروع في مجلس المستشارين الذي صوت ضده برمته، أوضح رشيد روكبان أن لجنة المالية والشؤون الاقتصادية في إطار القراءة الثانية لما صوتت على تلك التعديلات فقد أصبح مجلس النواب هو صاحب التعديل، علما أن بعض هذه التعديلات تم التصويت عليها داخل اللجنة بالإجماع أي بموافقة فرق المعارضة.