الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي
نص بيان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد ردا عن بيان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب:
“إن وزير العدل والحريات، وبعد اطلاعه على بيان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 28 للجمعية يوم 6 يونيو2013 يسجل ما يلي :
1- إن الخلاف القائم بين وزارة العدل والحريات ومكتب جمعية هيئات المحامين حول المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة هو خلاف مفتعل، إذ أن المرسوم أعد باتفاق تام بين لجنة وزارية يرأسها الكاتب العام للوزارة السيد عبد المجيد غميجة وعضوية كل من مدير الشؤون المدنية السيد ابراهيم الأيسر ومدير الميزانية والمراقبة السيد أحمد صابر ومدير التشريع السيد عبد الاله لحكيم بناني ولجنة تمثل جمعية هيئات المحامين مكونة من أربعة نقباء. وقد سبق للوزارة أن قدمت للرأي العام وثيقة موقعة من قبل رئيس الجمعية السابق السيد عبد السلام البقيوي يثبت منها التطابق مع المرسوم الصادر في الموضوع إلا من حيث قيمة المبالغ المحددة.
2- إن وزير العدل والحريات وبعد الانكار المفاجئ للاتفاق المعبر عنه في اجتماع مكتب الجمعية بمدينة القنيطرة بتاريخ 10 غشت 2012 استدعى الرئيس الجديد للجمعية الأستاذ حسن وهبي وذكره بالاتفاق حيث اعتذر الأخير بحالة الانقسام التي يوجد عليها الجسم المهني بسبب المرسوم طالبا مراجعة الفصل 41 من قانون المحاماة لأنه أساس الاشكال المحتج عليه باعتبار ما تضمنه من مقتضيات في فقرته الثانية التي تفرض تقاضي المحامين أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي وهو الشيء الذي أدى إلى عدم تفعيل مقتضيات المرسوم الصادر في عهد المرحوم محمد الطيب الناصري، وقد عبر الوزير عن صعوبة ذلك، باعتبار أنه من الصعب اقناع الحكومة والبرلمان بتمكين نقباء المحامين من التصرف في مال عام حسب سلطتهم التقديرية، نظرا لأن ذلك لا يتماشى مع المرسوم الملكي الصادر في 21 أبريل 1967 بسن نظام المحاسبة العمومية، فضلا عن عدم ملائمة ذلك، باعتبار ما سيترتب عنه من محاسبة للنقباء مما قد يؤثر على استقلال المهنة وما يحتمل أن يخلقه من متاعب لها، وقد تقرر على إثر ذلك تشكيل لجنة ثنائية جديدة تبحث في الصيغة الملائمة لبلورة مشروع جديد.
3- إن السيد رئيس جمعية هيئات المحامين طلب بدل المساعي لتأجيل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وهو ما استجاب له الوزير باقتراح ذلك على السيد الأمين العام للحكومة الذي تفضل بتأجيل النشر لمدة 9 أشهر إلى أن ارتأى نشره بتاريخ 9 ماي 2013، بعد أن كان قد أفاد وزير العدل والحريات مرتين بعدم إمكان الاستمرار في تعليق النشر وبالتالي فإنه لم يكن لوزير العدل والحريات أي دور في النشر بالتاريخ المذكور ولو استشير في الأمر لأشار بتأجيله إلى ما بعد المؤتمر إيمانا منه بوجوب إنجاح هذه المحطة المهنية التي حضر شخصيا بحسن نية فعالياتها.
4- إن وزير العدل والحريات فوجئ بعد النشر بالجريدة الرسمية للمرسوم المذكور برفض رئاسة الجمعية لكافة اقتراحاته الرامية إلى معالجة الموضوع بما في ذلك إصدار بيان مشترك بين الوزارة والجمعية يطمئن الرافضين بكون الحوار سيظل مستمرا إلى حين بلورة نص جديد، مما جعل الوزارة تصدر بلاغا بتاريخ 25/5/2013 تؤكد فيه تمسكها بمسلسل التشاور القائم بينها وبين جمعية هيئات المحامين في الموضوع.
وفي المقابل اجتمع مكتب الجمعية ليتخذ قرارات لا مبرر لها قانونا وواقعا من قبيل تعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية وتنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم الاستئناف في أفق تنظيم وقفة وطنية وتقديم التصريحات المؤججة لغضب المحامين دون وجه حق كالقول بمس المرسوم لمبادئ استقلالية المهنة وكرامة المحامين وغيرها … مع أنه كان يكفي أن يُطالب مكتب الجمعية وزير العدل والحريات بالسعي لإلغاء المرسوم المذكور ليتم وضع حد للخلاف وهو الشيء الذي تفادته رئاسة الجمعية في جميع اللقاءات.
5- لقد أعد وزير العدل والحريات مشروع مرسوم جديد يلغي المرسوم المشار إليه أعلاه، وأخبر بذلك رئيس جمعية هيئات المحامين قبل انعقاد المؤتمر وطلب منه إخبار المحامين وعلى رأسهم النقباء إلا أن السيد الرئيس لم يفعل ذلك لأسباب لا يعرفها إلا سيادته وفي المقابل عمل على خلاف المتفق عليه إلى إثارة الموضوع في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وبطريقة تحمل الوزارة مسؤولية عدم التشاور في إصداره، وهو ما استدعى من الوزير عند القاء كلمته إلى توضيح بعض المعطيات المرتبطة بالموضوع مؤكدا على أن المرسوم صدر بتوافق تام مع مكتب جمعية هيئات المحامين في شخص رئيسها واللجنة الرباعية، وقد طلب من المحامين تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة الحقيقية.
6- إن وزير العدل والحريات يسجل كما سجل الكثير من الحاضرين أن رئيس الجمعية لم يكن في حاجة إلى إثارة موضوع المرسوم في الجلسة الافتتاحية بالطريقة المستفزة التي أثارت غضب المحامين، وأنه كان يمكنه الاكتفاء بإخبارهم بمشروع المرسوم الجديد الذي أعده الوزير لإلغاء المرسوم المحتج ضده، وإيلاء قضايا المحامين ذات الأهمية القصوى ما تستحقه من عناية في كلمته، بدل نص تقرر التراجع عنه.
وأنه أمام إصراره على إثارة الموضوع لم يكن لوزير العدل والحريات الذي تعالى عن تكذيب مسؤولي الجمعية خلال الشهور السابقة، إلا أن يعلن الحقيقة لزملائه المحامين ولضيوف المؤتمر وهو ما حظي باستحباب عموم المحامين الذين طالبوا بالحقيقة … فهل يجرؤ مكتب جمعية هيئات المحامين على تشكيل لجنة من النقباء السابقين للوقوف على الحقيقة التي يراد إقبارها؟ ولماذا تفادى بيان الجمعية الذي تضمن العديد من المغالطات الاشارة إلى تشكيل اللجنة المذكورة التي طالب بها الوزير؟ وهل يمكن للرأي العام المغربي وللمحامين أن يعرفوا حقيقة ما جرى بشأن موضوع مرسوم المساعدة القضائية؟
إنها أسئلة مازالت تحتاج إلى جواب على يد السادة أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة”.
حرر بالسعيدية بتاريخ 7 يونيو 2013