فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
انعقد يوم الخميس 18 من شعبان 1434هـ الموافق لـ 27يونيو 2013م الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع،تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 169-12-2 بالموافقة على تغيير شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات، تقدم به السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة 3 من شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات، الملحق بالمرسوم رقم 246-06-2 الصادر في 10 جمادى الأولى 1427 (7 يونيو2006)، بهدف الزيادة في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات الذي سيتعاقدون مع الدولة للقيام ببعض المهام الدينية، عن طريق ترقيتهم في الرتبة والدرجة، وفق المقتضيات المتعلقة بالموضوع المطبقة على هيئة المتصرفين، والزيادة في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات الذين تعاقدوا مع الدولة، قبل بدء سريان هذا المرسوم للإبقاء على وحدة النظام القانوني الذي يطبق على هذه الفئة من القيمين الدينيين، مع أخذ رغبة وإرادة المعنيين بالأمر بعين الاعتبار، بالإضافة إلى العمل على تبسيط الزيادة في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات بتحويلها من مسطرة تستلزم إبرام ملحق عقد عند كل زيادة في الأجر، وبالنسبة لكل شخص على حدة، إلى مسطرة عامة مرنة، لا تستوجب هذا الإجراء.
كما تابع المجلس دراسة وصادق على مشروع مرسوم رقم 471-13-2 بتتميم المرسوم رقم 858-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية. ويهدف هذا المشروع أساسا، إلى إحداث تعويض سنوي عن الأعباء الإدارية لفائدة المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا على غرار التعويض المخول لمدير الثانوية التأهيلية، وذلك بغية تحفيزهم للرفع من مستوى التأطير بهذه الأقسام. كما ينص هذا المشروع على تخويل المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا تعويض عن السكنى في حالة عدم استفادته من منزل للسكنى.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 407-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 74-86-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1408 (5 يوليوز 1988) بتطبيق القانون رقم 80-37 المتعلق بالمراكز الاستشفائية، تقدم به السيد وزير التشغيل والتكوين المهني نيابة عن السيد وزير الصحة. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها مركز محمد السادس الاستشفائي بالجهة الشرقية بموجب القانون رقم 12-83 الصادر في 8 فبراير 2013، والتي تتمثل في مستشفى التخصصات، ومستشفى الأم والطفل، ومستشفى الأمراض النفسية والعقلية، ومركز الأنكولوجيا الحسن الثاني، وذلك لتمكين هذا المركز من القيام بمهامه في مجال تقديم العلاجات وتأطير الطلبة في الطب والصيدلة الذين يتابعون تكوينهم في كلية الطب والصيدلة بوجدة، وكذا تحديد عمالة وجدة كمقر لمركز محمد السادس الاستشفائي، بالإضافة إلى تحديد عدد ممثلي الأطر الطبية في مجلس إدارة المراكز الاستشفائية محمد السادس بجهة مراكش – تانسيفت – الحوز، والحسن الثاني ومحمد السادس بالجهة الشرقية، بالنسبة لكل مؤسسة استشفائية مكونة لهذه المراكز.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 495-13-2 بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في أفق المناصفة 2012-2016، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وتهدف هذه الخطة إلى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة، وإرساء قواعد المناصفة بخلق التقائية بين مختلف البرامج والمبادرات المتخذة لإدماج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية، ومن ثمة أصبح من الضروري وضع الآليات اللازمة، والتدابير والإجراءات لتفعيل هذه الخطة الحكومية. ومن هذا المنطلق يأتي مشروع هذا المرسوم المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة “إكرام في أفق المناصفة 2012-2016” والتي تضم مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة يرأسها السيد رئيس الحكومة، ويعهد إليها بهذا الخصوص تشجيع مختلف السلطات الحكومية وحثها ومساعدتها على تنفيذ مضامين الخطة الحكومية للمساواة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والقيام بجميع أعمال التنسيق والتتبع بين جميع القطاعات الوزارية من أجل العمل على النهوض بحقوق المرأة والسعي لتحقيق المساواة و السهر على تنفيذ المبادئ والبرامج المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة من قبل القطاعات المعنية. كما تعمل اللجنة، وفق مشروع المرسوم، على اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين الخطة المتعلقة بإقرار مبدأي المساواة والمناصفة طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 19 منه، ودعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة والمساواة، والنظر في جميع الإشكاليات الناجمة عن تطبيق الخطة المذكورة والبت فيها والتقييم المستمر لما أنجزته القطاعات الوزارية المعنية في مجال تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة وإعداد تقرير سنوي حول المنجزات المذكورة.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى الشؤون الخارجية والتعاون. يتعلق بمشروع قانون رقم 13-54 يوافق بموجبه المجلس على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب، الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005. ففي إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في أكتوبر 2008 فيما يخص علاقاته بالاتحاد الأوروبي، اقترح مجلس أوروبا انضمام بلادنا بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقيات المجلس الأوروبي المفتوحة للانضمام أمام الدول غير الأعضاء، من ضمنها الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بغسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب المبرمة في فارسوفيا بتاريخ 16 ماي 2005. وتعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تشمل كلا من منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتؤكد الاتفاقية حقيقة أن الوصول السريع إلى المعلومات المالية أو المعلومات عن الأصول التي تحتفظ بها المنظمات الإجرامية، بما فيها الجماعات الإرهابية، هو المفتاح لنجاح الإجراءات الوقائية والقمعية، هو أفضل وسيلة لوقفها.ووفقا لهذه الاتفاقية، يتوجب على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لتمكينها من تطبيق الأحكام المتعلقة بتمويل الإرهاب وكذا بغسل الأموال الواردة في هذه الاتفاقية، وتحديد وتجميد ومصادرة الممتلكات المشروعة وغير المشروعة المخصصة لغرض تمويل الإرهاب. وقد أكدت الاتفاقية على ضرورة اعتماد تدابير يتعين اتخاذها على المستوى الوطني، كتدابير المصادرة، التحقيق والتدابير المؤقتة، التجميد والحجز والمصادرة، إدارة الممتلكات المجمدة، سلطات التحقيق والتقنيات وجرائم غسل الأموال، مسؤولية الشركات، وكذا تدابير دولية تتمثل في العمل على التعاون لإنشاء وحدة الاستخبارات المالية والوقاية، حيث يتعين على كل طرف أن يعتمد على تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لإنشاء وحدة للاستخبارات المالية.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور: ويتعلق الأمر بـ:
- · حاميد بنشريفة: مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية، (المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان).
- · سعيد أعطار: مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، (وزارة الفلاحة والصيد البحري).
- · فريد شهاب: عميد كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر).