فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
“انعقد يوم الخميس 26 من رجب 1434 الموافق لـ 6 يونيو 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا لمتابعة مناقشة عرض محوري والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ولمدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-107 بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الإلتزامات والعقود، تقدم به السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ويندرج مشروع هذا القانون في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتنويع العرض السكني وامتصاص العجز المتراكم فيه. ويهدف هذا المشروع خصوصا إلى وضع ضوابط وقواعد قانونية تنظم المعاملات المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز وخلق مناخ سليم وملائم لهذا النوع من المعاملات العقارية، وتوفير الضمانات الكافية للمشترين وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر عدة أقساط، وتمكين المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، الأمر الذي سيسهل إنجاز المشاريع لما توفره هذه العملية من سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء وكذا من ثمن البيع. وتتجلى أهم المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون في إضفاء صبغة الإلزامية على تطبيق مقتضياته من خلال التنصيص صراحة على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون، والتنصيص على إمكانية إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد الحصول على رخصة البناء، بعدما كان هذا العقد لا يمكن إبرامه إلا عند الانتهاء من أشغال الأساسات، وضرورة تضمين عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وصف العقار محل البيع ومساحته التقريبية وثمن البيع النهائي للمتر المربع، بالإضافة إلى حذف شرط موافقة البائع لتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري حفاظا على حقوق المشتري، وكذا تحلل البائع، بقوة القانون، من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو بمجرد صدور حكم بالفسخ ناتج عن رفض المشتري إتمام البيع.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-02 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية، ويهدف هذا المشروع إلى ترسيخ المبادئ الدستورية ولا سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية، وهو يأتي تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة 2012-2016 في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية. وينص هذا المشروع على حالات الغش ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة كيفا كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا. كما ينص المشروع على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك. كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع. وينص كذلك على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
بعد ذلك، صادق المجلس على ثلاث مشاريع مراسيم، تقدم بها السيد وزير الاقتصاد والمالية نيابة عن السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 323-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 313 -69-2 بتاريخ 25 يوليوز 1969 بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة لاقتناء الأدوات الفلاحية. ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع الاستثمار الخاص في ميدان التجهيزات ومعدات تثمين المنتوجات الفلاحية وكذا تمكين وزارة الفلاحة والصيد البحري من إرساء إعانات مقبولة لمجموع التجهيزات وأدوات تثمين المنتوجات الفلاحية وذلك من خلال وضع مرسوم واحد يضم كل أنواع وحدات التثمين على اعتبار أن المرسوم الجاري به العمل حاليا وضع إعانات الدولة حسب نوعية معدات تثمين المنتوج الفلاحي، وهي وضعية تتطلب ضرورة إصدار مراسيم جديدة كل ما قررت الدولة إحداث إعانات بالنسبة لأنواع جديدة من أدوات التثمين.ويعتبر تثمين المنتوجات الفلاحية ركيزة مهمة وحلقة أساسية في مخطط المغرب الأخضر نظرا لدوره الاقتصادي والاجتماعي الهام خاصة على مستوى خلق القيمة المضافة والتشغيل والاستثمارات.
أما النص الثاني الذي صادق عليه المجلس فيهم مشروع مرسوم رقم 324-13-2 بمنح إعانة الدولة من أجل إحداث مغروسات جديدة من قصب السكر وبتغيير وتتميم المرسوم رقم 891-85-2 الصادر في 31 دجنبر 1985 تحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي. ويقترح هذا المشروع منح إعانة مالية للدولة بغية تشجيع الفلاحين على إنجاز اهداف الغرس المتعلقة بزراعة قصب السكر المبرمجة للخمس سنوات القادمة والتي تقدر ب 5200 هكتار في السنة. ويشار إلى أن زراعة قصب السكر التي تغطي مساحة 16.400 هكتار بالأحواض السقوية لمنطقتي الغرب واللوكوس تساهم بنسبة 20 في المائة من الإنتاج الوطني للسكر.
أما النص الثالث فهو مشروع مرسوم رقم 374-13-2 بتطبيق القانون رقم 12-58 القاضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد تركيبة أعضاء مجلس إدارة المكتب ولا سيما ممثلي الدولة، وتحديد كيفيات تعيين ممثلي الغرف الفلاحية وكذا الممثلين المهنيين لسلاسل الإنتاج الفلاحي بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، وكذا تحديد قرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية لوائح المستخدمون العاملون بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمستخدمون العاملون بمراكز الأشغال الفلاحية التي سيتم نقلهم إلى المكتب.كما يروم المشروع تحديد بقرار للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة قائمة المنقولات والعقارات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 12-58 المنقولة للمكتب.
على إثر ذلك وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-46، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبورغ في 28 يناير 1981، في اطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي، اقترح مجلس أوروبا بانضمام المملكة المغربية بشكل تدريجي لعدد من اتفاقيات هذا المجلس المفتوحة في وجه الدول غير الأعضاء في الاتحاد. وتعتبر اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، إحدى هذه الاتفاقيات.وتضمن هذه الاتفاقية لجميع الأشخاص الذاتيين المتواجدين على إقليم كل دولة طرف فيها، بغض النظر عن جنسيتهم أو إقامتهم، احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وخاصة حقهم في الحياة الخاصة تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وحددت هذه الاتفاقية المبادئ الأساسية الخاصة بحماية المعطيات أهمها التزام كل دولة طرف بالتنصيص في قوانينها الداخلية على التدابير الضرورية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، وإدراج التدابير الأمنية ضمن قوانينها، حماية للهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما من شأنه أن يمس بها عبر استخدام المعلوميات.
بعد ذلك، تابع المجلس مناقشة العرض الذي قدمته السيدة وزيرة التضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية خلال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ماي 2013 حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، حيث تمت الموافقة عليها.
كما استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الداخلية حول الوضعية الداخلية للبلاد وثمن المجلس الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية للحفاظ على الأمن، وأكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة تطبيق القانون والمواجهة الحازمة لأي إخلال بالأمن.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فيما يهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم، في إطار الحركية، تعيين السيد محمد سعيد بنتيرس علج بمنصب مدير الشؤون القانونية والمعادلات، والسيد عبد الإله عفيفي بمنصب مدير الميزانية والشؤون العامة، والسيد البشير كوحلاني بمنصب مدير التعاون والشراكة. كما تم تعين السيد محمد آيت عزيزي بمنصب مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. كما تم تعيين السيد الحسن المعلم بمنصب مدير مدرسة علوم الإعلام بالمندوبية السامية للتخطيط”.
بلاغ وزارة الإتصال