شريط الأخبار :

بلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول الهجوم السيبراني

بايتاس يصف ب’الإجرامية’ الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات وطنية في هذا التوقيت المشبوه

الملك محمد السادس والرئيس ‘فرديناند روموالديز’ يتبادلان التهنئة بحلول الذكرى ال50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفليبين

الأمير مولاي رشيد يزور ضريح المولى ‘إدريس الأزهر’ بمناسبة حفل ختان الأميرين مولاي أحمد ومولاي عبد السلام

عضو الكونغرس ‘ماريو دياز-بالارت’: الولايات المتحدة تجدد تأكيد ثبات موقفها تجاه مغربية الصحراء وتشيد بدور المغرب من أجل السلام

إيميريك شوبراد: تجديد التأكيد على الدعم الأمريكي لسيادة المغرب على صحرائه رسالة قوية موجهة للعالم

خبير سياسي فرنسي: الولايات المتحدة تجدد خيارا جيوسياسيا يعكس التزاما ثابتا تجاه فاعل رئيسي على الساحة الدولية

‘هيريتاج فاونديشن’: تأكيد الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه رسالة قوية تكرس الحقيقة والواقع على الأرض

قضية طفلة تيفلت: محكمة الاستئناف بالرباط تقضي بأحكام تتراوح ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، ليلة الخميس الجمعة، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت.

وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم. كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.

واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن “الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين ونتفق معه، فيما نختلف مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف”، ملتمسا في هذا الإطار “تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء”.

أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد. فيما التمس دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة، وتمتيعهم احتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.

وخلف هذا الحكم الابتدائي موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم “غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء”، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.

Read Previous

بنسعيد: اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تروم وضع تصور جديد لحل إشكاليات القطاع

Read Next

نشرة إنذارية: موجة حر من السبت إلى الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة