خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
الرباط – أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الملف القضائي الذي يتابع بموجبه شرطي موقوف عن العمل ظهر في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتظلم فيه من حرمانه من أجرته الشهرية ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، لازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أنها اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي موقوف عن العمل يتظلم من حرمانه من أجرته الشهرية، ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، زاعما أنه حصل على البراءة في الملف القضائي الذي كان يتابع بموجبه أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
وتصويبا لما جاء في هذا الشريط من معطيات غير دقيقة، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه البيانات المغلوطة المنشورة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر كان موضوع متابعة قضائية على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية الاحتجاز ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح، والتي تقرر على إثرها إيداعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا من طرف السلطات القضائية المختصة.
وأضاف البلاغ أن هذا الأمر استوجب إداريا توقيفه مؤقتا عن العمل مع توقيف حقه في الراتب الشهري، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
هكذا -يضيف المصدر ذاته- وخلافا لمزاعم البراءة التي وردت في الشريط المنشور، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الملف لازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، ومدرجا في جلسة 8 يناير 2020، وذلك بعدما قررت محكمة النقض إبطال القرار الجنائي الاستئنافي القاضي ببراءة المعني بالأمر من جناية محاولة الاغتصاب وإدانته فقط من أجل الضرب والجرح، مع إرجاع الملف لنفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة قضائية جديدة.
وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذه التوضيحات والتصويبات، فإنها تشدد على أنها ملزمة بتطبيق القانون وانتظار مآل الملف القضائي الذي يتابع من أجله المعني بالأمر، وذلك ليتسنى لها عرضه على المجلس التأديبي للبت في وضعيته الإدارية.
(و م ع)
** اقرأ أيضاً مقتطفا من ظهير شريف رقم 1.58.008
بتاريخ 4 شعبان1377 موافق لـ 24 فبراير سنة 1958
بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
الباب الخامس العقوبات التأديبة
الفصل 73
“إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.
والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدرا ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى مع ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعنى بالأمر يتقاضاها بأكملها.
وفى حالة التوفيق يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوفيق. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.
وللموظف المعنى بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدود في الفقرة السالفة.
غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكـم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية، نهائيا. ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف”.