فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
(و م ع)
قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، بأحكام تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز.
وهكذا، أصدرت الغرفة حكما بالإعدام في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي.
كما قضت بالمؤبد في حق عبد الرحمان خيالي، وكذا بـ30 سنة سجنا نافذا في حق كل من نور الدين بلعابد وهشام نزيه واخمايج عبد الكبير.
وحكمت أيضا بـ25 سنة سجنا نافذا في حق كل من عبد اللطيف دريوش وحميد آيت أحمد وعبد الغني الشعاتي والعقيل الزغاري، وكذا بـ20 سنة في حق كل من سعيد توفيق وأمين ديمان وعبد العزيز فرياط وزولير كيرفوس كيفان (المتهم الذي يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية)، في حين قضت بـ18 سنة في حق أيوب الشلاوي.
وقضت كذلك بـ15 سنة سجنا نافذا في حق كل من المتهمين البشير دريوش ورشيد الوالي ومحمد شقور وعبد السلام الإدريسي، وبـ12 سنة في حق محمد بوصالح، و8 سنوات وغرامة نافذة تقدر بـ10 آلاف درهم في حق نور الدين الكهيلي، فيما قضت في حق كل من سعيد خيالي بـ6 سنوات، وعبد الله الوافي بـ5 سنوات.
وقررت المحكمة في الدعوة المدنية عدم قبول الطلب المقدم في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمحكمة.
وقضت المحكمة في مواجهة كل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي وعبد الرحمان خيالي بأداء تضامنيا تعويضا مدنيا يقدر بـ2 مليون درهم مع مصادرة المحجوز وإتلاف الضار منه.
يذكر بأن المتهمين توبعوا بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف…”.