خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
دخل قانون الحق في الحصول على المعلومات، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حيث يحدد هذا القانون مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام والاستثناءات الواردة على هذا الحق وكيفية ممارسته علاوة على العقوبات المترتبة عن الإخلال بأحكامه.
وعرف القانون المعلومات، بكونها المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، المضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ومناشير دورية وقواعد بيانات.. تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها ورقية أو الكترونية أو غيرها.
وحسب هذا القانون، فإن الحصول على المعلومات حق مكفول لجميع المواطنين بشكل مجاني، كما يمنح للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المسموح بها، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، أو المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور؛ ومن بين هذه المؤسسات مجلس النواب والمستشارين، الإدارات العمومية، المحاكم الجماعات الترابية.
وأشار القانون، أن تقديم المعلومات لطالبها، يكون بشكل مجاني، باستثناء الخدمات المؤدى عنها أو تكاليف إعادة إنتاج المعلومات أو توجيهها إلى طالبها عبر البريد. يمكن استعمال وإعادة استعمال المعلومات المنشورة أو الموضوعة، شرط، أن تكون لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.
ونص القانون على مجموعة من الاستثناءات المطلقة أو المقيدة، ومن بين المعلومات المستثنية بشكل مطلق، المتعلقة بالدفاع الوطني المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارج المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصيةحماية مصادر المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل.
في المقابل، نجد ضمن المعلومات المقيدة، المعلومات التي من شأن الكشف عنه المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، أو إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية أو السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ..
ومن المعلومات التي تم استثناؤها بشكل مقيد، أيضا تلك من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة ومبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.
وأقر القانون الجديد، إلزامية المؤسسات والهيئات المعنية النشر الاستباقي، محددا في المادة العاشرة من الباب الثالث، تدابير هذا الإجراء، مشيرا أنه “يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها أن تقوم في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة”.
وعلى صعيد آخر، تتكون لجنة الحق في الحصول على المعلومات، من الرئيس، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى 9 أعضاء؛ إثنين يمثلان الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة، وعضو يعينه رئيس مجلس النواب وآخر يعينه رئيس مجلس المستشارين وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن الوسيط وممثل عن مؤسسة أرشيف المغرب وممثل عن إحدى جمعيات المجتمع العاملة في المجال، بالإضافة إلى كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة يمكن الإستعانة بخبرته، وتدوم عضوية هذه اللجنة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وحدد القانون مهام هذه اللجنة في السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات وتقديم الاستشارة والخبرة وتلقي الشكايات والقيام بكل ما يلزم للبت فيها؛ والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات وتقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على المعلومات؛ إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة، علاوة على إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها ونشره بكل الوسائل المتاحة.
وتضمن القانون، متابعة تأديبية بالنسبة للشخص المكلف بتقديم المعلومات في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة إلا إذا ثبت حسن نيته، وعقوبات جنائية في حالة عدم التقيد باستثناءات، أما الحاصل على المعلومات أو مستعملها، فأقر عقوبات جنائية في حالة تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها التي نتج عليها ضرر للهيئة المعنية، أو أدى استعمالها وإعادة استعمالها إلى الإساءة أو الضرر بالمصلحة العامة.
2M.MA