تدارس المجلس الوزاري، الذي عقد اليوم السبت (6 فبراير) في العيون، برئاسة الملك محمد السادس مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية، وصادق عليه.
ويحدد هذا المشروع، التي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيأة استشارية إلى جانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
وتأتي المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية استكمالا عاديا للبناء الدستوري وتنزيلا لدستور 2011 وأيضا استرسالا لقاعدة معمول بها في الدستور المغربي منذ 1962 وهي القاعدة الجاري بها العمل في كل الأنظمة غير الرئاسية التي تتضمن هذا النوع من المجالس، كما أن اختيار العيون المغربية للمصادقة على هذا القانون يأتي في إطار التشبث بوحدة الوطن، وترسيخا لروابط البيعة التاريخية التي تجمع على الدوام الشعب المغربي بالجالس على العرش.