فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
تطالب عائلة أوشان في شكاية عممتها على وسائل الإعلام وموقعة بإسم كل من نجيب اوشان وزوجته عالية ازواغ، بإنصاف إبنها جراء المعاناة التي تسبب له فيها خطأ طبي، بحيث تشير الشكاية إلى أن طفلهم المسمى محمد اوشان والمزداد بتاريخ 18/3/2006 في مصحة كائنة بحي كلابونيطا بالحسيمة، كان ضحية خطأ طبي سبب له عاهة مستديمة وعجز حركي دائم وذلك بإصابته أثناء الولادة بتمزق العروق العصبية الخامس والسادس والسابع وتمدد العرقين العصبيين الثامن والأول.
وتضيف الشكاية أنه “علما أن الحمل كان مراقبا في أجله القانوني من طرف الدكتور مكي الحنكوري بالمصحة المشار إليها من بداية تاريخ 15/06/2005 إلى غاية وضع الحمل 19/3/2006 ، قبل أن نتفاجأ أثناء الولادة بتعرض ابننا لشلل تعويقي بمقر الذراع الأيمن، وهو ما جعلنا نتقدم على إثره بدعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة ملف مدني 618/06 مع الإدلاء بمجموعة من الشواهد الطبية التي تثبت ذلك ومنها وصفة طبية لمتابعة عملية الترويض وذلك من الدكتور منعم اوشن، طبيب جراحي للأطفال، و كان الطفل يبلغ حينها 4 أيام ، و كذا مجموعة من الشواهد الأخرى تثبت أن الطفل أصيب بشلل تعويقي أثناء عملية الولادة”. وتستمر الأسرة المطالبة بالإنصاف والمنتظرة عدالة القضاء للفصل في قضيتهم أنهم توصلوا “بقرار تمهيدي من المحكمة الابتدائية من اجل إجراء الخبرة للطفل المذكور، فتم إجراء خبرة له من طرف الدكتورة علوي المحمدي حورية، أخصائية أمراض المواليد والرضع والأطفال بالرباط، فتم فحص سريري للطفل خلص إلى أن نسبة العجز الجزئي الدائم 25% ونسبة الألم ذات أهمية متوسطة وتشويه الخارجي جد مهم وله تداعيات على الدراسة والعمل بنسبة مهمة. فحكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 06/04/2009 بجلستها العلنية بأداء شركة المصحة المشار إليها في شخص ممثلها القانوني الدكتور مكي الحنكوري لفائدة المدعي أب الطفل نيابة عن ابنه القاصر محمد اوشان تعويضا مدنيا قدره مليون درهم ولفائدة المدعيان الأب والأم تعويضا مدنيا قدره مائتان ألف درهم لكل واحد منهما، ولكن المدعى عليه استأنف الحكم ورقمه بمحكمة الاستئناف هو ملف مدني 269/09 فاصدر القرار التمهيدي من طرف المحكمة الاستئناف بتاريخ 26/10/2010 وذلك بإجراء الخبرة من طرف الدكتور محمد العبدلاوي الذي فحص الطفل يوم 10/02/2011 فتبين له أن الطفل محمد اوشان يمتاز بنمو طبيعي ولا تبدو عليه تشويهات وإنما يلاحظ عجز حركي جزئي على مستوى الذراع الأيمن مع انقباض العضلات المساعدة على القيام بالحركات الدائرية للذراع الأيمن نحو الداخل وانقباض العضلات الباسطة لأصابع اليد اليمنى الشيء الذي استخدام اليد اليمنى عسير لتخلص الخبرة إلى أن العجز الحركي بالطرف العلوي الأيمن الذي أصيب به الضحية ناتج على تمديد الضفيرة العضدية للذراع الأيمن عند التوليد فبنسبة العجز الجزئي الدائم 40% وقيمة الآلام على جانب من الأهمية وأن قيمة الضرر الجمالي على جانب من الأهمية” ولكن المحكمة ارتأت عدم إصدار الحكم بناء على هذه الخبرة بل اصدر حكم بتاريخ 26/7/2011 من أجل إجراء خبرة ثانية مضادة فتم تعيين الدكتور عبد العالي الجيرارى، الذي حرر خبرة مخالفة وتحتوي على ما اعتبرته العائلة “خروقات” واعترضت عليها لأنها ذكر فيها أن الشلل الذي أصيب به الطفل أثناء الولادة كان كليا غير انه بالنظر إلى حصص الترويض فانه قد تحسن الطفل كثيرا محددا نسبة العجز في 25% وأن الضرر الذي أصيب به الطفل لا يمكن إرجاعه إلى خطا طبي، وهي الخبرة التي ترفضها العائلة مطالبة القضاء بإعادة النظر في الوقائع وبإنصاف الطفل عبر تأييد الحكم الإبتدائي، مؤكدين توفرهم على جميع الإثباتات منها الشواهد الطبية التي تؤكد أن الطفل كان سليما قبل الولادة وأن إصابته أثناء الولادة كان نتيجة تمزق العروق العصبية بسبب انتشال الطفل مما سبب له عجزا عن تحريك يده و إبعاد الذراع عن محور الجسم والعجز عن الحركة الدائرية للكتف وعدم القدرة على إيصال الأكل إلى فمه ولا العمل به كاليد الأخرى، مما يطرح أكثر من سؤال حول مستقبل هذا الطفل سواء في مشواره الدراسي أو المهني أو الأسري، لذا فإن أسرة الطفل محمد لا تطالب بأي شيء إلا إنصاف إبنها واسترجاع حقوقه.