“انعقد يوم الخميس 22 من شعبان 1433 الموافق ل 12 يوليوز 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا لتقديم عرض حول إصلاح نظام المقالع.
في مستهل الاجتماع توقف السيد رئيس الحكومة عند تفاعلات حوادث السير الأخيرة، والتي خلفت عددا كبيرا من الضحايا، بلغ 27 قتيلا، فبعد تجديده للتعازي لعائلات الضحايا، أكد على أن الحكومة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإعلامية، في مواجهة هذه الظاهرة، إلى جانب التأكيد على مسؤوليات الأفراد والعمل على اتخاذ الإجراءات لتعزيز الوقاية والتعامل الحازم مع التجاوزات باعتبار مواجهة كارثة حوادث السير مسؤولية الجميع كل من موقعه.
في ما يخص الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12- 59، تقدم به السيد وزير الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الموقع بنيويورك في 19 ديسمبر 2011. وعيا منه بأهمية تكريس حقوق الطفل، انخرط المغرب في هذا البروتوكول الذي يهدف إلى تعزيز الآليات الوطنية والإقليمية وتكميلها وزيادة تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك بروتوكوليها الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية وباشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. ويمكن هذا البروتوكول الأطفال إلى الانضمام إلى باقي أصحاب الحقوق الذين تخول لهم الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان تقديم بلاغات وشكاوى عند حدوث انتهاكات محددة لحقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل أمام الهيئات الدولية.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 357-12-2 بصرف مكافأة للمشفعين المتوجهين إلى الخارج خلال شهر رمضان، تقدم به السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين التأطير الديني للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحقيق الأمن الروحي لها وتحصين شبابها من التيارات المنحرفة، تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإيفاد مشفعين إلى الخارج خلال شهر رمضان لإمامة صلاة التراويح وقراءة الحزب الراتب وإلقاء الدروس في التوعية الدينية. ووفق هذا المشروع، حددت مكافأة لهؤلاء المشفعين لتحفيزهم ومساعدتهم على تحمل تكاليف الإقامة والمعيشة بديار المهجر مع تذكرة السفر ذهابا وإيابا.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 281-12-2 بتغيير وتتميم القرار بتاريخ 14 من شعبان 1370 الموافق ل 21 ماي 1951 بتنظيم الاتجار في البن والهندباء والشاي، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. استجابة إلى مطلب بعض المهنيين العاملين في قطاع البن بالسماح لهم بمزج البن بالتوابل ونظرا لكون البن المتبل يعتبر منتوجا جديدا أصبح مطلوبا أكثر فأكثر من طرف المستهلكين تم وضع هذا المشروع بتشاور مع مهنيي هذا القطاع والذي يهدف إلى تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالبن بالمغرب لتكييفها مع المعايير الدولية وتحديد مختلف أنواع البن لا سيما فيما يتعلق بتسمية بن مطحون متبل أو بن مطحون بالتوابل. كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد التوابل المسموح إضافتها إلى هذه المنتجات، وكذا تحديد نسبة التوابل مجتمعة حيث لا تتجاوز 2 في المائة من مكونات المنتوج النهائي.
وتدارس المجلس أيضا وصادق على مشروع قانون رقم 12-56 بوقاية الأشخاص و حمايتهم من أخطار بعض الحيوانات، تقدم به السيد وزير الداخلية. يأتي هذا المشروع على خلفية انتشار أصناف من الكلاب الخطيرة والتي تسببت في تسجيل حالات عديدة من الاعتداء على الأشخاص خاصة الأطفال و كذا ملاحظة تنامي أشكال إجرامية جديدة تتمثل في استعمال البعض لهذا النوع من الكلاب لارتكاب جرائم أو الاعتداء على أفراد القوات العمومية، إضافة إلى تزايد حالات الوفيات سبب داء السعر أو حالات الأشخاص الذين يعضون سنويا من طرف الكلاب غير الخاضعة للمراقبة الطبية و الذين يفوق عددهم 50.000. ومن أجل تجاوز هذا الوضع و حماية أمن و سلامة المواطنين ضد هذه الأخطار، يهدف هذا المشروع إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال التنصيص على مقتضيات وقائية وأخرى زجرية.
كما استمع المجلس كذلك إلى العرض الذي قدمه السيد وزير التجهيز والنقل عرضا حول إصلاح نظام المقالع بمختلف أصنافها ، حيث يسجل هذا القطاع رقم معاملات يقدر بـ 14 مليار درهم، ومداخيل ضريبية تتجاوز 2 مليار درهم، ويبلغ عدد المقالع 1667، ضمنها 971 في ملكيات خاصة بما نسبته 58 في المائة، و 217 في الأراضي السلالية، و 479 ضمن الملك العمومي، وذلك في ظل إطار قانوني متجاوز ومحدود باعتبار أن القانون 01-08 المتعلق باستغلال المقالع لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم صدور مرسومه التطبيقي في أجل سنة. وقد توقف عرض السيد الوزير عند الاختلالات الكبرى، التي تهم، من جهة أولى، اختلالات تدبير العقار العمومي وصعوبة الحصول على المعلومات، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص وغياب الشفافية، ومن جهة ثانية، اختلالات الترخيص، وخاصة غياب المساواة، وتعقيدات الترخيص، وتنامي المقالع العشوائية وتزايد نهب رمال الكثبان الرملية والرمال الشاطئية، ثم من جهة ثالثة، غياب المراقبة الفعالة، سواء على المستوى التقني أو على مستوى تأثير المقالع على البيئة، أو على المستوى الجبائي، وضعف التزام المستغلين بأداء الواجبات الضريبية.
كما استعرض السيد الوزير عناصر الإصلاح المقترحة لنظام المقالع، عبر سلسلة من الإجراءات تهم تعميم مسطرة طلبات العروض لفتح واستغلال المقالع، وذلك من طرف القطاعات الوزارية الوصية على العقارات العمومية وغير المرتبطة بالأوراش العمومية، وإعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع.
أما بخصوص الترخيص، فقد تم إقرار اعتماد آجال للبث في الطلبات، مع تعليل قرارات الرفض، وربط الاستغلال بالتوقيع على دفتر تحملات، يضمن المهنية اللازمة، وإلزامية تحيين الدراسات البيئية كل خمس سنوات، وتحديد مدة الاستغلال في 20 و 30 سنة بالنسبة للصناعات التحويلية، والإلتزام بإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الإنتهاء من الاستغلال، وتعزيز المراقبة في مختلف عناصرها، مع إقرار رسم إضافي على استخراج مواد المقالع لفائدة المناطق التي توجد فيها المقالع. وفي هذا الصدد سيتم إعداد مشروع قانون جديد لاستغلال المقالع ومشروع دفتر للتحملات.
كما قدم السيد وزير الشباب والرياضة عرضا حول مشاركة المغرب في الألعاب الأولمبية المزمع تنظيمها في لندن في صيف السنة الجارية”.
عن بلاغ وزارة الاتصال