فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
يدخل تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، خصوصا المواد 45 و46 و67 و68 حيز التطبيق ابتداء من الاثنين المقبل، حسب ما انتهى إليه مكتب المجلس في اجتماعه الأخير. وسيكون على أعضاء المجلس الحضور، إلزاميا، سواء في اللجان النيابية الدائمة أو في الجلسات العامة التي يعقدها مجلس النواب، إلا بعذر. ويعاقب المتغيبون بالاقتطاع من التعويضات الممنوحة له، ويعلن اسمه في الجلسة الموالية، وينشر في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية والموقع الإلكتروني للمجلس.
والتزاما بما تعهد به كريم غلاب، فور تنصيبه رئيسا لمجلس النواب، من أنه سيجعل من محاربة ظاهرة غياب النواب إحدى أولوياته، فإن الإجراء الذي حظي بدعم واسع من طرف رؤساء الفرق النيابية، والذي سيشرع في تطبيقه ابتداء من الأسبوع المقبل، سيحد من هذه الظاهرة التي تسيء للعمل النيابي.
وقرر مكتب مجلس النواب تطبيق مقتضيات المواد المذكورة المتعلقة بحضور جلسات اللجان النيابية الدائمة والجلسات العامة، ابتداء من يوم الإثنين المقبل. وبعد نقاشات معمقة حول سبل تطبيق الإجراءات الواردة فيها، وبحث السبل الكفيلة لتفعيلها، أفضت نتائجها إلى اعتماد أسلوب الاقتطاع، وتكليف رؤساء الفرق النيابية بضبط الحضور والغياب.
وتنص المادة 67 على أن أعضاء مجلس النواب ملزمون بحضور جميع الجلسات العامة، كما تنص المادة 45 على أن أعضاء اللجان النيابية الدائمة ملزمون بحضور اجتماعات اللجان التي ينتمون إليها، ويعفى من الحضور في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان الدائمة، تقديم عذر مقبول قبل انعقاد الجلسة أو الاجتماع، عن طريق توجيه رسالة إما إلى رئيس المجلس، بالنسبة للجلسات العامة، أو إلى رئيس اللجنة، بالنسبة للجان الدائمة.
وحدد مكتب المجلس الأعذار المقبولة للتغيب عن حضور الجلسات العامة أو اجتماعات اللجن إما بالمرض، مع إثبات ذلك بشهادة طبية، أو التواجد في مهمة خارج التراب الوطني، أو الالتزام بمهام محلية إذا كان النائب منتخبا محليا.
وفي حالة عدم وجود عذر من المتغيب عن الجلسة العامة، فقد قرر مكتب المجلس، طبقا للنظام الداخلي، الاقتطاع من التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب، والمحددة في 1000 درهم عن كل يوم. ولا تقف الإجراءات المتخذة في حق النواب المتغيبين عند هذا الحد. حيث تنص المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه إذا تغيب أي عضو من أعضاء المجلس عن الجلسة العامة بدون عذر مقبول يوجه إليه رئيس المجلس تنبيها كتابيا، ويأمر بتلاوة اسمه في الجلسة الموالية، بالإضافة إلى الاقتطاع من التعويضات الشهرية الممنوحة له، بحسب عدد أيام الغياب. ناهيك على أن أسماء المتغيبين تنشر في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية والموقع الإلكتروني للمجلس.
نفس الإجراءات تطبق في حق المتغيبين بدون عذر عن اجتماعات اللجان النيابية الدائمة، حيث يعلن رئيس المجلس عن أسماء المتغيبين في جلسة عامة، وتنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية للمجلس، فضلا على أن محضر اجتماع اللجنة يجب كذلك أن يتضمن أسماء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر.
ومن أجل محاربة الغياب في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النيابية الدائمة، ينص النظام الداخلي للمجلس على اعتماد المكتب أي وسيلة لضبط حضور النواب، بما فيها المناداة عليهم بأسمائهم، ونشر لائحة الحاضرين والمعتذرين والمتغيبين بدون عذر في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
يومية “بيان اليوم”