هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
عقدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، اليوم السبت بالرباط، جمعها العام التأسيسي تحت شعار “من أجل حماية قانونية ومجتمعية للضحية”.
وتهدف الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بحسب نظامها الأساسي، إلى “دعم حقوق ضحايا الجريمة وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمرتكزات الدستورية والوطنية، والدفاع عن حقوق الأطفال والنساء وكل الفئات الهشة”، كما تسعى إلى العمل على “إسماع صوت الضحايا ومؤازرتهم ودعمهم القانوني والنفسي والصحي والاجتماعي، ومناهضة الإفلات من العقاب باعتباره اعتداء على حقوق الضحايا ونقضا لقاعدة تساوي المواطنين أمام القانون”.
كما ستعمل الجمعية على تقديم عرائض ومقترحات تشريعية وتوصيات وتقارير بغرض تحيين وملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وإعداد وإنجاز مشاريع لفائدة النساء والأطفال الضحايا.
وتم خلال هذا الجمع العام الذي عرف حضور مجموعة من المحامين وفاعلين من المجتمع المدني وممثلين عن جمعيات حقوقية، المصادقة بالإجماع على الورقة التأسيسية والقانون الأساسي، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.
وهكذا، تم انتخاب السيدة عائشة كلاع، بالإجماع، رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، والسيدة فاطمة الزهراء الشاوي، نائبة للرئيسة، والسيد محمد الهيني، كاتبا عاما، والسيدة زينب حكيمي، نائبة للكاتب العام، والسيد عبد الفتاح زهراش، أمينا للمال، والسيدة حفصة بوطاهر، نائبة لأمين المال، والسيدة لبنى الجود مكلفة بالتواصل والعلاقات العامة، والسيدة كريمة سلامة، مكلفة بالشؤون القانونية، والسيدة مريم جمال الادريسي، مكلفة بالشؤون القضائية، والسيدتين نعيمة الحروري وسكينة كرواش، كمستشارتين.
وأكدت السيدة عائشة كلاع، وهي محامية بهيئة الدار البيضاء، في تصريح للصحافة، أن “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الضحية”، موضحة أنه في ظل الترسانة القانونية المغربية فإن “حقوق الضحايا مهضومة مقارنة مع الحقوق التي يتمتع بها المتهم”.
وأضافت “سندافع، اليوم في إطار الجمعية، أساسا على التكافؤ والمساواة بين المراكز القانونية للمتهم والضحية داخل القوانين المغربية، وفي إطار المحاكمات”، مؤكدة أن “أغلب التشريعات الجنائية تمكن المتهم من عدة حقوق، في حين يتم إهمال الضحية”.
وأبرزت أن مهمة الجمعية تكمن أساسا في الدفاع عن الضحايا بالترافع أمام الجهات المسؤولة سواء في البرلمان أو المؤسسات التنفيذية الرسمية والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وذلك بتعاون مع شركائها في المجتمع المدني من أجل المساواة والتكافؤ بين الأطراف.
وأضافت أن الجمعية ستباشر عملها على عدة جبهات ومجالات اشتغال مختلفة، سواء على المستوى التشريعي، من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات، وعلى مستوى الشراكات في إطار الدفاع عن الضحايا خاصة الفئات الهشة من نساء وأطفال، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن هؤلاء الضحايا خلال المحاكمة وكذا مساعدتهم ومرافقتهم بعد المحاكمة وتوفير الحماية في شقها المادي، والاجتماعي والنفسي.
وأشارت السيدة كلاع إلى أن الجمعية ستنكب، في إطار تشاركي، على وضع برنامج عمل “محوره الأساسي هو الضحية والدفاع عن مصالحها والتصدي لكل ما يمكن أن يمس بالضحية داخل المجتمع المغربي حفاظا على كرامة كل مواطن”.
وكانت هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي، قد أعلنت يوم فاتح أبريل الجاري بالرباط، عن تأسيس إطار قانوني للدفاع عن الضحايا، ولاسيما ضحايا الإعتداءات الجنسية بالمغرب، يروم خلق اصطفاف حقوقي مجتمعي لمحاربة هذه الممارسة الإجرامية.
وأوضحت الهيئة، في ندوة الصحافية نظمتها تحت عنوان “حقوق الضحايا بين سيادة القانون ودولة المؤسسات ومزاعم التضليل”، أن هذا الإطار القانوني، يهدف إلى تعزيز آليات الدفاع عن الضحايا الحاليين والمحتملين، وذلك في مواجهة حرص بعض “مدعيي النضال الحقوقي” على الإساءة لضحايا اعتداءات جنسية والتشهير بهم خدمة لأهداف مغرضة.
وشهدت هذه الندوة الصحفية إدلاء مجموعة من ضحايا “ملف توفيق بوعشرين” والسيدة حفصة بوطاهر، التي تتهم الصحفي عمر الراضي بالاعتداء عليها جنسيا، بشهادات سلطت الضوء على وضعهن الاجتماعي والنفسي، وكذا معاناتهن في كافة أطوار تتبع الملفين. ونددن في هذا السياق بالتشهير الذي يتعرضن له من قبل بعض الجهات، وبالتشكيك في صفتهن كضحايا اعتداءات جنسية.
كما أعلنت هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي بهذه المناسبة عزمها رفع دعوى قضائية دولية بالتشهير ضد المعطي منجب، وذلك عقب تصريحاته المسيئة لضحايا توفيق بوعشرين، مؤكدة أن ما قام به منجب يعد “تهجما على الضحايا بأسلوب أرعن لا علاقة له بالقيم الإنسانية”.
واعتبر أعضاء الهيئة أن الأساليب التي تمارس على ضحايا الاعتداءات الجنسية، سواء في ملف ضحايا بوعشرين أو غيره، “هي تشكيك في مصداقية المؤسسات الوطنية، وضرب في استقلالية القضاء، وتشكيك في الأفعال الإجرامية، وهو ما يجرمه القانون الجنائي المغربي والقوانين الدولية”.