شريط الأخبار :

سوريا تشكر الملك محمد السادس على قرار فتح سفارة المغرب بدمشق

إعلان بغداد يدعم دور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس

إسبانيا: توقيف عنصر موالي لـ’داعش’ بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: الأجهزة الأمنية المغربية قطعت شوطا كبيرا في تناغم تام مع مسارات التنمية المتسارعة للمملكة

القمة العربية ال34: الملك يجدد التأكيد على استعداد المغرب الكامل للانخراط في أي دينامية من شأنها أن ترتقي بالعمل العربي المشترك

العربية ال 34 : الملك يدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالضفة الغربية وقطاع غزة والعودة إلى طاولة المفاوضات

الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية

رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية: المغرب أثبت تحت قيادة جلالة الملك قدرته على مواجهة التحديات الأمنية وترسيخ الأمن والاستقرار

الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أن لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترف بـ’الجمهورية الصحراوية’ المزعومة

وفد اسباني يطّلع على دينامية التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب

المحكمة الدستورية تحسم في طعن البيجدي..وتعلن “القاسم الانتخابي” ليس فيه ما يخالف الدستور

أكورا بريس

وأخيرا حسمت المحكمة الدستورية حرب “القاسم الانتخابي” التي أشعلها حزب العدالة والتنمية،  حيث قضت  بأن  القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور. وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وجاء هذا القرار حسب المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 06.21 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين، وأعضاء مجلسي البرلمان، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 23 و24 مارس 2021؛

وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف، وبناء على الدستور؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014).

قدم مصطفى الابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رسميا، مذكرة باسم الفريق تتضمن دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها تتضمن مقتضيات غير دستورية.

إلى ذلك، طعن فريق المصباح، في عدم دستورية القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين بعدما راسلت المحكمة الدستورية مجلسي البرلمان بشأن إبداء رأي المؤسسة التشريعية حول القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحيلت عليها تلقائيا، بعد مصادقة البرلمان النهائية عليها، وفق ما ينص على ذلك الدستور.

وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، قد قال أن تعديل القاسم الانتخابي، يستهدف حظوظ حزبه العدالة والتنمية بالانتخابات المقبلة، بينما جدد المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة الذي يعد أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر، رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية خلال الانتخابات، المزمع تنظيمها خلال الشهور القليلة المقبلة، معتبراً أن ذلك يشكل مساساً بجوهر العملية الديمقراطية، وإضراراً كبيراً بالاختيار الديمقراطي، ويسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية.



Read Previous

مستجدات الحالة الوبائية بالمملكة..625 حالة إصابة جديدة و501 حالة شفاء، و12 وفاة

Read Next

توقيع اتفاقية بين وكالة المغرب العربي للأنباء والمركز الجهوي للاستثمار درعة تافيلالت