الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي
قال ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في لجنة الحق في الحصول على المعلومات، السيد مصطفى الناوي، أمس الأربعاء بالرباط، إن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات يكمل الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على أن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وأبرز السيد الناوي، الذي نشط أشغال الدورة التكوينية الثانية حول القانون 31.13، التي نظمتها لجنة الحق في الحصول على المعلومات لفائدة أطر المديرية العامة للجماعات المحلية المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، التكامل بين هذا القانون وثلاث نصوص سابقة تتمثل في القانون 69.99 المتعلق بالأرشيفات، والقانون 09.08 حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وكذا بينه وبين عدد من فصول الدستور.
وسجل في هذا الصدد، “السياق الإيجابي بالمملكة” بالنسبة لمسألة الحق في الولوج إلى المعلومات، الذي تمت دسترته منذ حوالي عشر سنوات، مشيرا إلى أن هذه النقطة دفعت المشرع إلى المصادقة على قانون يجسد هذا الطموح.
وبخصوص نموذج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد السيد الناوي أن المجلس يعد مثالا للابتكار في هذا المجال وللتطبيق المناسب للقانون 31.13، مضيفا أن التقارير السنوية الموضوعاتية والدراسات والمعلومات يتم نشرها بشكل دوري على موقع المجلس بالفرنسية والعربية.
وأشار إلى أن هذه المنشورات تعكس شفافية المؤسسة، مسجلا بالمقابل أنه لا يتم نشر الشكايات فقط بالنظر لطابعها السري.
من جهة أخرى، أكد أن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات لا ينبغي أن يعيق بأي شكل من الأشكال الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية الحياة الشخصية أو السر المهني.
وتضمنت أشغال هذه الدورة التكوينية جلستين خصصت الأولى للتعريف بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والثانية عبارة عن ورشات تطبيقية من أجل التمكن من هذا القانون.
يشار إلى أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي تم تنصيبها في مارس 2019، تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات دستورية وعن إدارات عمومية وعن المجتمع المدني، وتناط بها عدة مهام، لا سيما السهر على ضمان حسن ممارسة هذا الحق، وتقديم الاستشارة والخبرة، وتلقي الشكايات، والتحسيس، وتقديم الاقتراحات والتوصيات، إضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال مبدأ الحق في الحصول على المعلومات.