هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
اعتبر وسيط المملكة، السيد محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن النقاش الدائر حول المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية، هو نقاش صحي تمت إثارته من مختلف الزوايا الدستورية والقضائية والحقوقية، مشددا على أن مؤسسة وسيط المملكة “ستظل مدافعة عن تنفيذ الأحكام القضائية بحجز أو دونه”.
وأكد السيد بنعليلو، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لتقديم التقرير السنوي المتضمن لحصيلة نشاط مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2018، على أن الاحترام الواجب لاستقلال السلطة القضائية في إصدارها الأحكام يوازيه احترام المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصها وخياراتها التشريعية.
وبعد أن شدد على الحرص على ضرورة تنفيذ الأحكام وضمان المساواة بين المواطن والإدارة أمام القانون والقضاء، لفت وسيط المملكة إلى أن “تنفيذ الأحكام هو اختصاص أصيل تم إعطاؤه للمؤسسة”.
وكشف وسيط المملكة أنه لم يتم عرض المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 على المؤسسة لإبداء الرأي بشأنها، خاصة في ظل الاختصاص الموكول لها في إطار إبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين.
وأضاف أنه في إطار استمرارية وتثمين المكتسبات، فقد سبق للمؤسسة في عهد الوسيط السابق أن رفعت كتابا لرئيس الحكومة بشأن الموضوع، يؤكد على ضرورة ضمان المساواة بين الإدارة والمواطن في تنفيذ الأحكام القضائية.
وذكر السيد بنعليلو، في هذا السياق، أن التقرير السنوي للمؤسسة يتضمن فقرة تتحدث عن مسألة الحجز على أموال الدولة تمت بلورتها عند الشروع في صياغة التقرير، وذلك قبل إثارة النقاش بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020.
وجاء في هذه الفقرة، أن “المؤسسة، وهي تقف عند تنامي اللجوء إلى هذه المسطرة، لتؤكد أنه من الأمور غير المقبولة التي تزيد من تعميق هوة الثقة بين المرتفق والمرفق العمومي، أن تصل الإدارات إلى الموقف الذي يقدم فيه الأغيار على الحجز على أموالها، لأن الحجز تحجير وتقييد وغل يد، فأي مصداقية وأي احترام وأي ثقة ستبقى في إدارة محجوز عليها، والحال أن هيبتها في ملاءة ذمتها وقوتها في انضباطها للقانون وانصياعها للأحكام”.
واعتبر أن اللجوء إلى هذه المساطر بمثابة “نشاز” في العلاقة ما بين الإدارة والمرتفق، مشددا على أن المؤسسة ستعمل على تفعيل الفصل 41 من القانون المنظم لها، الذي يخول الإحالة على المجالس التأديبية في حق كل موظف اتضح أنه رفض تنفيذ حكم دون سبب مقبول ومبرر.