فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
تم اليوم الثلاثاء تنصيب رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة لمدة 90 يوما، وذلك خلال اجتماع للبرلمان الجزائري بغرفتيه طبقا لمقتضيات الدستور.
ويأتي هذا التنصيب من قبل البرلمان الجزائري المجتمع بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) بعد أن أخذ علما بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوع.
يذكر أن عبد العزيز بوتفليقة كان قد قدم يوم 2 أبريل الجاري رسميا استقالته من مهامه، و”أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية”.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
وي عل ن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا ي ح ق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وينص الدستور الجزائري أيضا “على استمرار الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته او استقالته، بحيث لا يمكن أن تقال أو تعدل، و ذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه”، وعلى أن رئيس الحكومة “يستقيل وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة”.
كما ينص على أن “رئيس الدولة لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة في ما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها و استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء. كما لا يتمتع بصلاحية حل المجلس الشعبي الوطني ولا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور أو إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة”. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.