الأميرة للا مريم تترأس حفلا بمناسبة الذكرى الـ25 لبرلمان الطفل
مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتقنين المواصلات
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتقنين المواصلات، تقدم بها وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن مشروع مرسوم الأول رقم 2.19.141 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة «SOREMAR SARL» بموجب المرسوم رقم 2.03.195 الصادر في 22 ماي 2003 وتغيير دفتر التحملات المتعلق به، بناء على الطلب الذي أودعته الشركة لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والذي وافقت عليه هذه الأخيرة، وذلك بتقديم خدمات الشركة لفترة إضافية مدتها خمس سنوات تبتدئ في 19 يونيو 2018، كما يضفي المرسوم تعديلات على دفتر تحملاتها فيما يتعلق بأنظمة الأقمار الصناعية المستغلة.
أما مشروع المرسوم الثاني رقم 2.19.142 بتغيير دفتر تحملات شركة «Al Hourria Telecom s.a »، فيهدف، حسب الوزير، من خلال التعديلات المقترحة إلى الترخيص لشركة «Al Hourria Telecom s.a» باستغلال ما ترغب فيه من أنظمة أقمار صناعية من نوع GMPCS.
كما أشار السيد الخلفي إلى أن مشروع المرسوم الثالث رقم 2.19.143 يتعلق بتجديد الترخيص الممنوح لشركة «European DataCom Maghreb s.a»، بموجب المرسوم رقم 2.03.197 الصادر في 22 ماي 2003 وتغيير دفتر التحملات المتعلق به، بناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والتي أبدت موافقتها على الطلب، وذلك لفترة إضافية مدتها خمس سنوات، تبتدئ في 19 يونيو 2018.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2017
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 22.19 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2017، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن النص يهدف إلى تكريس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والهادفة إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية والقانونية، وذلك لتمكينها من الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2017.
كما يهدف مشروع قانون التصفية، حسب البلاغ، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2017، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ويروم المشروع أيضا التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الواردة في قانون المالية لسنة 2017، حيث وضعت الحكومة ضمن أولوياتها في 2017 تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وكذا تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
وذكر بأن الاقتصاد الوطني حقق خلال سنة 2017 معدل نمو يقدر بـ 4.1 في المئة ونسبة عجز للميزانية في حدود 3.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، مع إدراج التعديلات المقدمة خلال المجلس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.856 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدمت به وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، يهدف إلى تطبيق مقتضيات المواد 10 و 11 و13 و 15 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك، من خلال تحديد تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وإدارات محددة، وكذا تحديد ممثلي الإدارات بهذه الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وأيضا تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى تحديد ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بهؤلاء النساء.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات تتعلق بتحديد تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وادارات محددة وذلك تطبيقا للمادتين 10 و11 من القانون 103.13 المذكور أعلاه؛ وبتحديد ممثلي الإدارات بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك تنفيذا للمادة 10 من القانون 103.13؛ وكذا تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك تطبيقا للمادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه.
كما تهم هذه المقتضيات -يضيف السيد الخلفي- تحديد ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تفعيلا للمادتين 13 و15 من هذا القانون.
وقد راعت تركيبة مختلف اللجان والخلايا -يضيف السيد الخلفي – الحرص على تنزيل أحكام القانون رقم 103.13 إشراك كل المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء والوقاية منه وحماية الضحايا، وذلك بوضع آليات منسجمة لتنسيق الجهود تحقيقا لأهداف هذا القانون.
وكانت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية قد قمت خلال اشغال المجلس ، عرضا حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء، أشارت في بدايته إلى المرجعية الأساسية المعتمدة لمحاربة العنف ضد النساء، وفي مقدمتها الدستور الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز، وضمان الحق في السلامة الجسدية والمعنوية، إلى جانب التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وذلك وفق مقاربات تتكامل فيها المقاربة الحقوقية مع المجالية والتشاركية مع التماسك الاجتماعي المبني على التماسك الأسري، مؤكدة على اعتماد مداخل متعددة تحقق الوقاية والحماية والتكفل والتمكين.
وأكد السيد الخلفي أن الوزيرة ذكرت في هذا السياق بالمكتسبات المتحققة في مجال محاربة العنف ضد النساء، حيث يتم العمل على التقائية وحكامة مختلف الجهود المبذولة (الخطة الحكومية إكرام1 وإكرام 2، واتخاذ التدابير النهائية من أجل إخراج الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2018-2030).
وفي مجال التشريع والحماية القانونية أكدت أنه تم اعتماد 7 قوانين وهي القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر 2018 وقانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والقانون المتعلق بإقرار مقتضيات تهم المساواة ومكافحة التمييز والصور النمطية على مستوى الاتصال السمعي البصري والقانون المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل بالنسبة للعاملات والعاملين المنزليين والذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018، بالإضافة إلى قانون صندوق التكافل العائلي ومشروعي قانونين متعلقين بالأراضي السلالية.
وتم في مجال تطوير المعرفة والرصد إطلاق البحث الوطني الثاني حول انتشار الظاهرة سنة 2017، وإرساء المرصد الوطني للعنف ضد النساء وتطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، كما تم إصدار تقريرين حول العنف 2015 و2016، وكذا إصدار دليل الخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء المعنفات على مستوى المحاكم والمستشفيات العمومية ومراكز الشرطة والدرك، بالإضافة إلى آليات أخرى.
أما فيما يخص الشراكة مع المجتمع المدني فأكدت الوزيرة انه يتم دعم مراكز الاستماع والإرشاد القانوني للتكفل بالنساء ضحايا العنف وفق مقاربة تعتمد 3 سنوات بدل سنة واحدة حيث تم دعم 223 مركزا ما بين 2012 و2017 بمبلغ 72 مليون درهم، أو إحداث فضاءات متعددة الوظائف للنساء حيث تم تجويد خدمات أكثر من 40 فضاء محدث، وبرمجة إحداث 25 فضاء جديدا.
وأبرزت أنه في مجال التحسيس ونشر ثقافة الاحترام والمساواة تم إطلاق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء منذ 2012.
وتوقفت الوزيرة عند مضامين القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يشكل ثورة تشريعية لحماية المرأة المغربية، وقدمت توجهات برنامج دعم تنزيله وأهم محاوره، وكذا آثار تفعيله، ومتطلبات تحقيق النجاعة.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يهدف إلى تطبيق أحكام الباب الرابع من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية بظهير رقم 161.11.1 الصادر في 29 شتنبر 2011، وذلك، من أجل وضع نظام للافتحاص الطاقي الإلزامي الدوري، ترشيدا لاستعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر استهلاكا لها في القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني.
وأضاف السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الالتزامات العامة التي يجب أن يحترمها الخاضعون للافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص، من خلال تحديده لمستوى الاستهلاك الطاقي الملزم للافتحاص الطاقي: 1500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للمقاولات والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة و500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للقطاع الخدماتي ومقاولات ومؤسسات نقل الطاقة وتوزيعها والأشخاص.
كما يحدد هذا النص، حسب الوزيرة، مضمون الافتحاص الطاقي الإلزامي حسب كل قطاع وطرق إنجازه وتقديم نتائجه، ودورية الافتحاص الطاقي الإلزامي المحددة في 5 سنوات، والشروط والطرق الرئيسية لتسليم وتجديد وتوقيف الاعتماد المقدم لهيآت الافتحاص، ومدة صلاحية الاعتماد المحددة في 5 سنوات، وطرق مراقبة هيآت الافتحاص.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.204 بتغيير المرسوم 2.18.172 الصادر في 25 يوليوز 2018 المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى نسخ وتعويض مقتضيات المادة 23 من المرسوم السالف الذكر من أجل ملاءمتها مع الأحكام المعمول بها في مجال تدبير المناصب المالية، بما يسمح بتخصيص المناصب المالية للتلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة إثر ولوجهم سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية.
وأضاف أن هذا التعديل سيمكن وزارة الداخلية من استغلال المناصب المالية المخصصة للتوظيف بالمديرية العامة للوقاية المدنية، على غرار ما هو معمول به لدى باقي الهيئات الأمنية الأخرى، لاسيما القوات المساعدة، وذلك لتعزيز قدرات المملكة في مواجهة المخاطر والحفاظ على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يقضي بدعوة مجلسي النواب والمستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح أبريل المقبل
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.225 يقضي بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح ابريل المقبل، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور.
وذكر السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه الدورة الاستثنائية ستتدارس مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون رقم 62.17 يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وكذا مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.
وأضاف أن هذه الدورة ستتدارس أيضا مشروع قانون رقم 64.17 يهم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الواقعة في دوائر الري، ثم مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.