فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 فبراير، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم2.18.709 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.00.425 الصادر في 10 رمضان 1421 (7 ديسمبر 2000) المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يهدف إلى إحداث آلية وطريقة تساعد مصالح المراقبة المؤهلة لمراقبة احترام منع صنع الحليب المعقم انطلاقا من مسحوق الحليب المعاد تكوينه.
وأوضح أن مشروع المرسوم نص لهذه الغاية على إلزام المؤسسات الحليبية بعدم حيازة أو صناعة أو استعمال أو تخزين سوى مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية التي تمت إضافة النشا (كاشف) إليها، بنسبة 5 غرامات في كل كيلوغرام من المنتج، وهي المادة التي تسمح بالتمييز بين الحليب المبستر المصنوع من الحليب الطازج والحليب المبستر المصنوع من مسحوق الحليب أو من المستحضرات الحليبية المعاد تكوينها.
ويطبق هذا المقتضى فقط على المؤسسات التي تقوم بصناعة الحليب المعالج كما هو معرف في المرسوم رقم 2.00.425 السالف الذكر، وذلك لتفادي تطبيقه على الصناعات الغذائية الأخرى التي تصنع أنواع أخرى من منتجات الحليب.