فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 26 يوليوز بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.18.513 بتغيير المرسوم رقم 2.15.657 الصادر في 16 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 2015) بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى معالجة الإشكالات القانونية والمسطرية والتقنية التي أظهرها تطبيق بعض مواد المرسوم رقم 2.15.657، والتي من انعكاساتها ضعف إقبال الطلبة على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي جاء بها المرسوم الجديد تشمل تحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لأحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع تحيين هذه القائمة سنويا وفق نفس الكيفية، وإلغاء إجراءات التوقيع والتصديق والتأشير على التصريح الخاص بالتغطية الصحية للطالب، والاكتفاء بتعبئة تصريح إلكتروني.
واعتبر الخلفي أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة إنجاز مهم يشمل أزيد من 275 ألف طالب، وبغلاف مالي يناهز 110 ملايين درهم، وأن الإجراءات المقررة في هذا المرسوم تهدف إلى التشجيع على التسجيل باعتبار أن نسبة المسجلين من المعنيين لم تتجاوز 10 في المائة.
المصدر : ميدي1 تيفي.كوم و و.م.أ