ذكرى المسيرة الخضراء: ملحمة خالدة في مسار تحقيق الوحدة الترابية
تدارس مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 12 أبريل، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.276 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير بشأن المركبات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف إلى اعتماد عقود البيع بالمرابحة من أجل اقتناء المركبات الجديدة، واعتبار المركبات غير المسجلة التي تبيعها البنوك التشاركية بمثابة سيارات جديدة يمكن تسجيلها بسلسلة التسجيل المؤقتة (www).
وأضاف الخلفي أن مشروع هذا المرسوم، يهدف أيضا إلى إضافة مقتضيات جديدة تتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين وتخفيف العبء عنهم، وذلك بالتنصيص على اعتماد هيئات من طرف الإدارة لتسلم ملفات البطاقة الرمادية من طرف المرتفقين.