هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء الثلاثاء 30 يناير، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وهكذا، صادق على هذا المشروع 23 مستشارا وعارضه 15 آخرون فيما لم يسجل امتناع أي مستشار عن التصويت.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.
كما يأتي في سياق دينامية حقوقية مستمرة تعززت بدستور 2011 الذي أسس لجيل جديد من الإصلاحات، وتضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، وأحدث هيئات لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ورسخ مبادئ وقيم ومقتضيات تصب كلها في اتجاه تعزيز وحماية حقوق المرأة وصيانة كرامتها، ضمانا لمشاركتها الفعالة والفعلية في المسلسل التنموي الذي تشهده المملكة.
وقالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في معرض تقديمها لهذا المشروع، إن الأخير يتضمن خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها، مع الحرص على ضمان سرعة التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه وإعماله.
وأضافت أن مضامين مشروع القانون تتمثل أساسا في تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء، من قبيل تحديد مفهوم العنف ضد المرأة مع التفصيل في تعريفه باستحضار كافة مظاهره وأشكاله، وكذا تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة والتي لم تكن تعتبر إلى عهد قريب عنفا ممارسا ضدها كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية والإكراه على الزواج والمساس بحرمة جسد المرأة وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية.
وأشارت إلى من مضامين المشروع أيضا تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أيا كانت طبيعة الفعل، وتشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب على أساس الجنس أو استحضار وضعيات الضحية كالقاصر أو المرأة الحامل وضد الزوجة أو الطليقة.
كما يتضمن مشروع القانون، حسب الوزيرة، اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية من قبيل إبعاد الزوج المعتدي، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، مع تمكين الضحية من حق المطالبة بتحريك هذه المسطرة.
وينص المشروع على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية مع تقرير عقوبات على خرقها، وإحداث آلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وكذا آليات للتنسيق بين محتلف المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء وحمايتهم.