هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 673-17-2 بتتميم المرسوم رقم 408-17-2 الصادر في 11 من ذي القعدة 1438 (4 غشت 2017) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، أن مشروع هذا المرسوم المتمم لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 408-17-2 ، و الذي تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، يهدف إلى تحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني.
وأضاف السيد الخلفي أن هذه الشروط تنص على قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني حسب إقامة أولياء المتدربين ومكان دراستهم، والتي تكون إما منحة دراسية كاملة تبلغ قيمتها السنوية 6334 درهما، تمنح على ثلاثة أشطر للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم خارج المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها، أو نصف منحة دراسية تبلغ قيمتها السنوية 3167 درهما، على ثلاثة أشطر، للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم داخل المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها.