أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن استقلال السلطة القضائية ليس مطلبا في حد ذاته، ولكنه يطلب لضمان تحقيق العدل والإنصاف، وغايته إبعاد كل تأثير على القضاة يكون من شأنه المس بالتطبيق السليم للقانون ومبادئ العدالة.
وأوضح عبد النباوي، الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “استقلال النيابة العامة أمام امتحان الممارسة وضمان مبدأ فصل السلط”، أن استقلال النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يعني استقلالها عن الدولة، فهي تنتمي للسلطة القضائية، وهي سلطة من سلطات الدولة، والسلطات محكومة بالتعاون فيما بينها داخل الدولة.
وأضاف أن الدستور والقوانين تضع حدودا للتعامل بين السلطات، ولتجسيد استقلال النيابة العامة عن كل تأثير سياسي (مؤسساتي) وكذلك عن كل تحكم سلطوي يتجاوز القانون، مما يؤدي إلى عمل هذه السلطة لفائدة الوطن والمواطنين دون الخضوع لمصالح الاطراف السياسية أو الإدارية.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن المواثيق الدولية المعنية بالعدالة تجمع على ضرورة تحقق هذا الاستقلال، مستحضرا المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، فضلا عن الدساتير والقوانين التي تجمع عليه باعتباره ركيزة أساسية يقوم عليها نظام العدالة.
وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن احترام استقلال السلطة القضائية في كل بلد يزيد تبعا لنظامها السياسي، فكلما أوغل النظام في الديمقراطية زاد تشبثا باستقلال القضاء، معتبرا أن السلطات السياسية الحاكمة أي الحكومة والبرلمان هي التي تحدد مقدار استقلال القضاء، لأنه يراقبها ويحاسبها في بسط سلطاتها في البلد.
وأكد أن استقلال السلطة القضائية في المغرب تحقق بفضل جلالة الملك الذي جعل من استقلال السلطة القضائية مرتكزا من مرتكزات دستور 2011، قبل أن يصبح هذا المطلب حقوقيا ثم شعبيا فسياسيا تبنته أغلب الأحزاب في برامجها قبل وبعد دستور 2011، ثم أصبح حقيقة قانونية بمقتضى هذا الدستور.
وسجل أن استقلال القضاء ينقسم، على الأقل، إلى قسمين، مؤسساتي وذاتي، موضحا أن الاستقلال الذاتي يقصد به إعطاء المبادرة للإبداع والاجتهاد لأعضاء السلطة القضائية لتحفيزهم على إصدار أحكام واتخاذ قرارات منصفة وعادلة بزيادة الضمانات الممنوحة لهم وضمان الحياة الكريمة للقضاة لتحصينهم وتأمينهم من المؤثرات المادية والمعنوية، أما الاستقلال المؤسسساتي فهو استقلال للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي أنه استقلال سياسي يراد به عدم إخضاع القضاة لسلطة وسيطرة السلطتين السياسيتين في الدولة حتى لا يطال تأثيرهما قرارات وأحكام القضاة.