هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
وقد عرفت مناقشة اللجنة لمشروع القانون المالي إسقاط المادة “8 مكرر”، من المشروع، والمتعلقة ب”تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية“.
وتجاوبت الحكومة ممثلة في وزير المالية والاقتصاد السيد محمد بوسعيد مع مطلب حذف المادة 8 من مشروع قانون المالية، وهو المطلب الذي تقدمت به مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية.
وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “لم يكن يهدف إلى تبخيس الأحكام القضائية أو عدم اعطاء المواطنين حقوقهم، بل جاء كاجتهاد غايته تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وبين عدم المساس بمرافق الدولة وديمومتها“.
وتنص المادة المذكورة التي اقترحها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية“.
وتضيف أنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الآمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية“.
كما تفيد بأنه “يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة“، غير أنه “لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية.