شريط الأخبار :

كرواتيا تشيد بريادة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس

زغرب: كرواتيا والمغرب يجددان تأكيد التزامهما بتعزيز شراكتهما

مولدافيا تدعم مخطط الحكم الذاتي وتعتبره الأساس الأكثر جدية ومصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية

فيديو: ردا على إجراءات الجزائر..الإليزي يطرد 12 موظفا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية

الرباط: رئيس برلمان أمريكا الوسطى يجدد التأكيد على دعم الوحدة الترابية للمملكة

بيان الخارجية الفرنسية: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على الصحراء

المغرب-إستونيا: إرادة مشتركة من أجل شراكة مُعززة

الصحراء المغربية: إستونيا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي كأساس جيد جاد وموثوق لحل متوافق بشأنه بين الأطراف

باريس: بوريطة وبارو يتطلعان بارتياح لعقد اجتماع رفيع المستوى في المغرب خلال الخريف المقبل

فرنسا تشيد بالتزام المغرب برهانات السلام والاستقرار والتنمية في المحافل متعددة الأطراف

قانون “المتفجرات” يصل البرلمان وشروط صارمة لبيع وشراء البارود

أفادت يومية “المساء” أن لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب شرعت، يوم الإثنين 1غشت، في مناقشة مشروع قانون المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية، حيث تم إعداد المشروع من طرف وزارة الطاقة والمعادن، بمشاركة وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للوقاية المدنية.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع توسيع مجال التطبيق ليشمل الشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تستعمل في قوارب الإغاثة وفي بعض وسائل التلحيم، وإحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات، إلى جانب اللجن العاملية والإقليمية.

ويعاقب، وفقا لنص القانون، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة يتراوح قدرها بين 50 ألفا و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني. كما تطبق نفس العقوبة على من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

وينص المشروع على عدد من المقتضيات، منها حظر بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها، وإلزام الأشخاص المزاولين لعملية صنع المتفجرات بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات والمسلمة من لدن المديرية العامة للأمن الوطني، وتحديد المسطرة المتعلقة بمنح هذه البطاقة وتجديدها. ويمنع المشروع استعمال الصناديق لتخزين المواد المتفجرة، وينص على منع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

Read Previous

توقيف مساعد صائغ للذهب بتهمة سرقة أساور وحلي ذهبية بفاس

Read Next

“مرحبا 2016”.. ارتفاع عدد المسافرين الوافدين على المغرب عبر بوابة ميناء طنجة المتوسط