الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي
صادق مجلس الحكومة المغربية برئاسة عبد الاله ابن كيران اليوم الخميس على اتفاقية بين المغرب والسعودية في المجال العسكري والتقني تشمل 10 مواد. وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية في 15 ديسمبر 2015 بين عبد اللطيف لوديي الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف ادارة الدفاع الوطني ومحمد بن عبد الله العايش مساعد وزير الدفاع السعودي. وتهدف الاتفاقية الى تطوير التعاون العسكري والتقني بين البلدين ودعمه وذلك في مجالات التدريب والمنتجات العسكرية والمساندة الامدادية والتموينية ونقل التقنية العسكرية والخدمات الطبية وتبادل الزيارات والنشاطات الثقافية والرياضية والتاريخ العسكري والمطبوعات العسكرية او اي مجال آخر يتفق عليه بين البلدين. واشارت الاتفاقية، التي حصلت “إيلاف” على نسخة منها، الى انه في مجال التدريب ستوسع مجالات التعاون الحالية لتشمل الضباط والأفراد العسكريين في جميع التخصصات في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية في البلدين.
كما تحدد متطلبات التدريب بالتنسيق بين المختصين في مجالات التدريب في البلدين، وتنظيم طريقة إرسال المتدربين، وإعدادهم وحجز المقاعد لهم وفق ما يتفق عليه الطرفان. زيادة على ذلك فان التمارين المشتركة بين أفرع القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات المسلحة السعودية تجري بناء على طلب سابق من احد الطرفين وبعد أخذ موافقة السلطات العليا في البلدين، عندما تكون هناك حاجة الى اجراء مثل هذه التمارين وفقا لتقدير كل طرف. وتشمل المنتجات العسكرية والمساندة الامدادية والتموينية معدات وأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات، ومعدات الحرب الالكترونية واستخبارات الاشارة، ومعدات الوقاية والتطهير من أسلحة التدمير الشامل، الى جانب المساندة الفنية للمعدات والأنظمة وجميع قطع الغيار بما في ذلك الطائرات العسكرية اثناء بقائها على أراضي البلد المضيف. وبشان نقل التقنية العسكرية، نصت الاتفاقية على ان الطرفين يوافقان على توفير المعلومات الفنية وتقنيات التصنيع اللازمة لاجراء جميع مستويات الصيانة على المنتجات العسكرية والبحوث العسكرية المتبادلة بينهما، كما يشجع كل طرف قطاع الصناعة في بلده على إقامة مشاريع مشتركة لتجميع المنتجات العسكرية او تصنيعها في بلد الطرف الاخر. ونصت الاتفاقية كذلك على تبادل الطرفين الخبرات والمعلومات في مجال التقنيات العسكرية. وبخصوص الخدمات الطبية العسكرية، نصت الاتفاقية على ان التعاون يشمل تبادل تدريب الأطباء والصيادلة في مختلف الاختصاصات والمساعدين الفنيين والعاملين في الخدمات الطبية العسكرية المساندة وطب الميدان، بحسب متطلبات كل طرف وإمكاناته من اجل اكتساب مزيد من الخبرة والمعرفة وتبادل المعلومات الصحية العسكرية التي يستخدمها كل طرف في مجال الصحة العسكرية والبحث العلمي بما يخدم مصالح الطرفين. وفيما يتعلق بتبادل الزيارات، قالت الاتفاقية ان الطرفين يسعيان الى تبادل زيارات القادة والوفود العسكرية المختصة وطلبة الكليات العسكرية ، وفقا للإجراءات المتبعة في البلدين، كما يشمل التعاون ايضا المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والعسكرية التي تقام في البلدين، ومجالات التاريخ العسكري والأرشيفات والمطبوعات العسكرية. وبمقتضى المادة الثالثة من الاتفاقية تشكل لجنة تسمى “اللجنة العسكرية المشتركة ” يكون اختصاصها متابعة متطلبات التعاون العسكري والتقني بين البلدين بما فيه التعاون الأمني العسكري المشترك وتذليل اي عائق يطرأ على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويحدد كل طرف من يمثله في هذه اللجنة في وقت لاحق. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في البلدين كلما دعت الحاجة او بناء على طلب احد الطرفين، وترفع توصياتها الى السلطات العليا في البلدين لأخذ الموافقة وفقا للإجراءات المتبعة لدى كل طرف، وللجنة ان تشكل فرق عمل متخصصة من كلا الطرفين. وبمقتضى المادة الرابعة يضمن كل طرف أمن تداول المواد المصنفة، ومسودة المشروعات، والمواصفات الفنية، وأي معلومة اخرى مصنفة يجري تبادلها بموجب هذه الاتفاقية وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في البلدين، ويوفر كلا الطرفين لتلك المواد والمعلومات المصنفة المقدار نفسه من الحماية التي يوفرها لمواده ومعلوماته المصنفة بالدرجة نفسها. كما يضمن كل من الطرفين ان يكون استخدام المواد والتقنيات والمستندات التي يتم تبادلها بموجب هذه الاتفاقية للأغراض المتعلقة بتنفيذها فقط . ويستلزم نقل اي معلومة او مستند او بيان فني او مادة عسكرية مصنفة او غير مصنفة توفر بموجب هذه الاتفاقية الى طرف ثالث الحصول على موافقة كتابية سابقة من الطرف الذي وفرها ، ما لم يكن هناك اتفاق محدود في هذا الشأن بين الطرفين. وبمقتضى الاتفاقية ايضا يخضع تنظيم زيارات منسوبي اي من الطرفين الى الوحدات، والمرافق العسكرية، والمؤسسات والشركات التابعة للطرف الاخر التي تتضمن زياراتها الاطلاع على معلومات مصنفة، للإجراءات الامنية المعمول بها لدى الطرف المستضيف. ونصت المادة الخامسة على كيفية تمويل التدريب والزيارات والاجتماعات والنشاطات المنبثقة من هذه الاتفاقية.
اما المادة السادسة فنصت على انه يجوز للطرفين وضع برامج تنفيذية يريان انها تعزز التعاون العسكري والتقني بينهما وتسهم في التطبيق الفاعل لأحكام هذه الاتفاقية، في حين نصت المادة السابعة على ان أفراد الطرف الضيف يلتزمون باحترام قوانين الانضباط وتعليمات المؤسسات العسكرية للبلد المضيف، كما انه من دون الإخلال بحق الدولة المستضيفة في تطبيق العقوبات الجنائية على الجرائم التي ترتكب داخلها، تحتفظ الدولة المرسلة بحق تطبيق الأحكام التأديبية الواردة في قوانينها وقانون الخدمة العسكرية على الأفراد العسكريين الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية لها في أراضي الدولة المستضيفة، ويخول للسلطات العسكرية المختصة في الدولة المرسلة ممارسة سلطة فرض الإجراءات الانضباطية على أفرادها طبقا لما تقتضيه احكام قوانينها التأديبية العسكرية. ونصت المادة الثامنة انه على كل طرف تعويض الأضرار والخسائر التي تلحق بممتلكات الطرف الآخر والناتجة عن تصرف متعمد او إهمال الأفراد الضيوف اثناء تأدية واجباتهم ، ويتفق الطرفان على كيفية تحديد ما اذا كان الضرر ناتجا من تصرف متعمد او إهمال، وكذلك مبلغ التعويض. كما ان الدولة المرسلة لن تطالب باي تعويض بسبب إصابة او وفاة اي من أفرادها اثناء تنفيذ النشاطات التي تدخل ضمن نطاق هذه الاتفاقية في الدولة المستضيفة الا في حالة انتهاء التحقيقات الى ان الإصابة او الوفاة حدثت عن طريق العمد. واشارت المادة التاسعة الى ان اي خلاف ينشأ بين الطرفين في تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها يسوى وديا بالتشاور بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، من دون اللجوء الى محكمة محلية او دولية او طرف ثالث لتسويته، بينما نصت المادة العاشرة على ان هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر اشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة.