فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
رغم التزام وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بأن قانون الصحافة والنشر، الذي أعدته وزارته، سيكون خاليا من العقوبات الحبسية السالبة للحرية، إلا أن وزارة العدل والحريات أعدت مشروعا موازيا تضمَّن فصولا للعقوبات الحبسية التي ستواجه مهنيّي “صاحبة الجلالة”.
ويأتي مشروع القانون، الذي سيعرض قريبا على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة، مواكبة لورش مراجعة قانون الصحافة والنشر، مؤكدا على ضرورة الفصل التام بين الجرائم الصحافية المحضة، وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام.
وفي الوقت الذي نص فيه مشروع القانون الجديد، الذي أشرفت عليه وزارة العدل والحريات، على الاكتفاء بتنظيم الجرائم الصحافية المحضة، وحذف العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بها مع تعويضها بعقوبات مالية، فإنه أكد على صعوبة تجريد هذه الجرائم من العقوبات السالبة للحرية لخطورتها، مبرزا “أنها ترتبط بثوابت الأمة المغربية، التي أفرد لها الدستور مكانة خاصة في تصديره وداخل أحكام فصوله، وكذا لارتباط بعضها بالأمن العام، وسلامة الأفراد، وحرياتهم وحقوقهم الأساسية”.
وهكذا اقترح مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات على القانون الجنائي المغربي، منها إضافة فصل جديد معنون، بـ”إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها”، حيث شدد على ضرورة الرفع من العقوبة الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، إذا تحققت أفعال الإساءة في التجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية أو البصرية أو الإلكترونية أو الورقية.
المشروع أجاز للمحكمة الحكم على الفاعلين بالحرمان لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية، مضيفا تجريم فعل التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح كجريمة أصلية قائمة بذاتها خارج صور المشاركة التي يشترط في جريمة التحريض على ارتكاب الجرائم.
من جهة ثانية، خصص مشروع القانون الجديد لجريمة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عقوبات حبسية ومالية متناسبة، وإقرار حق الخيار في إصدار إحدى العقوبتين من طرف المحكمة، مؤكدا أن العقوبات تتدرج حسب الأثر الناتج عن فعل التحريض الذي قد لا يترتب عنه مفعول أو قد ينجم عنه مفعول أو سوى محاولة ارتكاب الجريمة.
وبخصوص التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص، والتي تتراوح عقوبتها الحبسية بين شهر إلى سنة وبغرامة من 5 آلاف إلى 100 ألف درهم، أعلن مشروع القانون رفع العقوبة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم في حالة تحقق شرط العلنية.