الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى بايدن إثر وفاة الرئيس الأسبق جيمي كارتر
تطور مثير عرفته قضية الدركي الذي أهان فتاة وسب الله، فقد ذكرت يومية "أخبار اليوم"، في عددها الصادر غدا الاثنين، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أحال الدركي المذكور، نهاية الأسبوع الماضي، على غرفة الجنايات في المحكمة ذاتها، مقررا متابعته بتهم التعذيب والشطط في استعمال السلطة،
وأوردت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن إحالة الدركي على جنايات الدارالبيضاء يأتي بعد إقدام القيادة العامة للدرك الملكي على قرار عزله نهائيا من الخدمة، تأكيدا منها أنها لن تسمح بمثل هذه الممارسات داخل جسم الدرك الملكي.
وتابعت اليومية، في مقال عنونته بـ"الدركي الذي سب الله أمام جنايات الببيضاء بتهم التعذيب والشطط والقذف"، أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، كان قد أمر الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء بإجراء تحقيق في واقعة الدركي بعدما انتشر فيديو على موقع الأنترنيت "يوتيوب" يظهر فيه الدركي وهو يحتجز فتاة في سيارة رفقة شاب، حيث جرت مشادات كلامية بينهما تهجم فيها الدركي على الفتاة بالسب والقذف العنلي، بل وصل به الأمر إلى سب الذات الإلهية.
وتردف اليومية أن المتهم سقط مريضا مباشرة بعد علمه بنشر الفيديو على اليوتيوب في نونبر الماضي، حيث نقل إلى مصحة نفسية للعلاج، وهو ما يفسر طول فترة التحقيق والتأخر في إحالته على القضاء.
سابقة قضائية
اعتبر نجيب البقالي، المحامي بهيئة بالبيضاء، أن متابعة النيابة العامة لرجل سلطة وضابط من ضباط الشرطة القضائية بتهمة التعذيب تعد سابقة قضائية في المغرب.
وقال المحامي، في المقال ذاته إن القانون الجنائي في فصله 231 ـ1 والمواد من 1 إلى 8، نصت على عقوبات قاسية في حق مرتكبي جناية التعذيب، تبدأ بالإدانة بعقوبة أدنى لا تقل عن 5 سنوات سجنا نافذا، وقد تصل إلى السجن المؤبد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكم يبقى للسلطة التقديرية للقاضي في كثير من الأحيان.
ويعرف القانون المغربي في الفصل231 ـ1 التعذيب على أنه كل "إيذاء يسبب ألما أو عذابا جسديا أو نفسيا يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه. ولا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها".