فيديو: المغرب يرسل 25 شاحنة للدعم و فرق إغاثة لإسبانيا للمساعدة في إزالة مخلفات الفيضانات
تفاصيل أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة عبد الغله ب كيران.
“انعقد يوم الخميس 17 من جمادى الآخرة 1435 الموافق لـ17 أبريل 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغال المجلس، توقف السيد رئيس الحكومة عند انتخاب مرشح فرق الأغلبية الحكومية لمنصب رئاسة مجلس النواب، حيث هنئ السيد رئيس الحكومة كل من قادة الأحزاب السياسية للأغلبية وكذا رؤساء فرقها في مجلس النواب، واعتبر أن الأمر لا يتعلق بانتصار للأغلبية أو هزيمة للمعارضة بقدر ما أن القضية في جوهرها هي إعادة للاعتبار للسياسة والوفاء بالالتزامات وإعادة الثقة في العمل السياسي، كما هنأ السيد رئيس الحكومة في كلمته الحكومة باعتبارها ناتجة عن الأغلبية وباعتبار التصويت الذي تم شكل تجديدا للثقة في الحكومة وبمثابة دعم لها لاستكمال الإصلاحات المطلوبة والإسراع في إنجازها والتفاعل بشكل إيجابي مع الانتظارات، واعتبر السيد رئيس الحكومة بالمناسبة أن جلسة التصويت مثلت محطة أبانت فيها الأغلبية عن وفائها بعهودها والتزاماتها وعن جديتها وفعالية التعبئة التي جعلت فرق الأغلبية تحضر بكثافة وتصوت وفق ما تم الاتفاق عليه، وهذا يعتبر، وفق تعبير السيد رئيس الحكومة، إرجاعا لعقارب الساعة على المستوى السياسي إلى وضعها الطبيعي، بحيث أن الأغلبية أغلبية حقيقية وفعلية تلتزم وتنفذ ما التزمت به وهذا من شأنه أن يشكل قوة دفع لبرنامج الإصلاحات المطروح، يستند على تعبير من الشعب المغربي عبر ممثليه في مجلس النواب عن المساندة للإصلاحات وعن المطالبة بالقيام بالواجبات المرتبطة بتدبير الشأن العام ومضاعفة الجهود.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير الصحة. يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 14-28 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 228-93-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 الموافق لـ10 شتنبر 1993 بإنشاء مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان. أما النص الثاني فيهم مشروع قانون رقم 14-29 بتغيير وتتميم القانون رقم 07-12 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد. يهدف هذين المشروعين إلى تمكين هاتين المؤسستين من الإسهام في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مجال علوم الصحة، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي في المجال الصحي وشبه الصحي، وإنشاء مراكز للتكوين أو البحث أو هما معا في مجال الصحة، وتشجيع أعمال البحث في الميدانين الطبي والبيوطبي والمشاركة فيها. كما يهدف هذين المشروعين إلى تمكين هاتين المؤسستين من القيام بالدور الاجتماعي الذي أنشئتا من أجله، من خلال المساهمة في تحمل مصاريف علاج الأشخاص في وضعية صعبة، والقيام بأي عمل له طابع اجتماعي أو خيري لفائدة الأشخاص المعوزين، انسجاما مع الأهداف الإنسانية والاجتماعية التي تسعيان إلى تحقيقها.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-03 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يأتي هذا المشروع لتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أقر إحداث تعويض عن فقدان الشغل في اجتماعه بتاريخ 13 يوليوز 2013. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث تعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض في 70% من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر يؤدى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ينص المشروع على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، وعلى اعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات. ويخضع هذا التعويض لشروط من قبيل أن الأجير المستحق يجب أن يثبت توفره على تأمين على مستوى نظام الضمان الاجتماعي في الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت فقدانه للشغل، وأن يكون قد أدى خلال السنة الأخيرة 260 يوما خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ فقدانه للشغل. كما ينص هذا المشروع على أن هذا الصندوق يتم تمويله من طرف المشغلين بنسبة 0,38% والأجراء بنسبة 0,19% من الأجر الأقصى الجاري به العمل وكذا مساهمة الدولة ب500 مليون درهم، ضمنها 250 مليون درهم في السنة الأولى. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل لا سيما الفقرة الأخيرة من المادتين 53 و59، اللتان تقضيان بأداء تعويض عن فقدان الشغل للأجراء الذين سيتم تسريحهم، وكذا تنفيذا لالتزامات الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي وخاصة جولة أبريل 2011، التي تم الاتفاق خلالها مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على إخراج مشروع التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود. وسيساهم هذا المشروع في خلق شبكة اجتماعية تمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا لفائدة شريحة مهمة من الأجراء فاقدي العمل تماشيا مع مضامين الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية منذ سنة 2012.
على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 14-22 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) وتحديث الإدارة، موقعة بالرباط في فاتح صفر 1435 (5 دجنبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين وتقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. تهدف هذه المذكرة إلى توطيد التعاون ودعم التطور الإداري في مختلف مجالات التحديث الإداري والوظيفة العمومية (الخدمة المدنية)، وذلك من أجل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة ودعم الجهود المبذولة في الميدان الإداري في كلا البلدين، في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين. ووفقا لأحكام هذه المذكرة، تشمل مجالات التعاون بين الطرفين أنشطة التنظيم وإعادة الهندسة الإدارية وتصنيف الوظائف والتدريب والتوظيف والإدارة الإلكترونية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وأنشطة التدريب التي ينظمها الطرفان، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين. كما تشمل الأنشطة تبادل المعلومات والأنظمة والتطوير والتنظيم الإداري والتجارب الإدارية الناجحة وتبادل المدربين بين معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين والمدرسة الوطنية للإدارة بالمملكة المغربية”.