فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
يتوصل غالبية الناس، بشكل يومي تقريبا، برسائل قصيرة عبر هاتفهم النقال، أو عبر بريدهم الالكتروني، والتي تعرض منتوجا لإحدى الشركات الإشهارية أو إعلانا بخدمة من الخدمات. كثيرون من هؤلاء يرون الأمر عاديا وطبيعيا. لكن القليلين من لم يعبروا يوما عن انزعاجهم لرسالة من هذا النوع، لا سيما وأن هذه الرسائل قد تأتيك في أي وقت من الأوقات سواء كنت تخلد للراحة أو غارقا في نومك، أو منهمكا في عملك أو قراءتك أوغير ذلك من الأوقات التي لا يمكن لرسالة إشهارية عبر الهاتف النقال إلا أن تكون مزعجة وغير مرغوب فيها.
غير أن الشركات تستغل هذه الآلية الجديدة في الإعلان والإشهار التي تبقى أقل تكلفة بعشرات المرات من الوسائل التقليدية في الدعاية كالوصلات المبثوثة عبر التلفزيون أو المذاعة عبر جهاز الراديو أو المنشورة في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية.
ومع الأزمة العالمية التي خلقت انكماشا في جل القطاعات تضاعف استعمال هذه الوسائل تماشيا مع توجه الشركات والمؤسسات نحو تقليص ميزانياتها الفرعية وخاصة تلك المتعلقة بالدعاية والترويج.
ومع ذلك فالقليلون هم من يطرحون على أنفسهم السؤال المتعلق بالجهة التي زودت المرسل بالمعلومات الشخصية للمرسل إليه من رقم هاتف وبريد إلكتروني إلى غير ذلك…
وفي هذا الإطار لا بد من التذكير أن المعطيات الشخصية، التي تكون مودعة عند جهات للشخص المعني علاقة تجارية أو خدماتية معها غالبا ما تخضع للقرصنة أو تكون موضوع تحويل لجهات أخرى لا علاقة للشخص المعني بها وهي تجارة ازدهرت عبر العالم.
لكن القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي هو اليوم في طور التعديل، يقنن معالجة واستعمال المعلومات الشخصية ويقر عقوبات حبسية ومالية في حق المخالفين لمقتضياته.
هذا القانون ينص على أن المعلومات تبقى في خدمة المواطن ولا يجب أن تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية والفردية للإنسان كما لا ينبغي أن تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطن. وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه “يمنع الاستقراء المباشر بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة باستعمال بيانات شخص ذاتي، في أي شكل من الأشكال،لم يعبر عن رضاه المسبق عن استقبال الاستقراءات المباشرة بهذه الوسيلة”.
ويعنى هنا بالاستقراء المباشر” إرسال أية رسالة موجهة للترويج المباشر أو غير المباشر لسلع أو خدمات أو بسمعة شخص يبيع سلعا أو يقدم خدمات”.
وتوسع المادة 4 من دائرة الأعمال التي يجرمها هذا القانون حيث تشمل أيضا “معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر، بما لا يترك مجالا للشك،عن رضاه من العملية أو مجموع العمليات المزمع إنجازها”.
وينص القانون على عقوبة الحبس من 3 أشهر على سنة وغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام هذه المادة.
غير أنه يمكن للأشخاص المنزعجين من هذه الرسائل الإلكترونية أو عبر الهاتف النقال أو من المعالجة للمعطيات الشخصية أن يطلبوا من الجهة المرسلة توقيف هذه العملية والاعتراض عليها، بل ويمكنه متابعة تلك الجهات في حال لم تكترث بطلب التوقف عن الإرسال.
كما يقع تحت طائلة أحكام المادة 59 التي تنص على عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تهم شخصا ذاتيا رغم تعرضه على ذلك.
عن يومية “بيان اليوم”