يومية بريطانية تسلط الضوء على المؤهلات التي تجعل من المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا
وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد
في بيان لها، أعلنت وزارة العدل والحريات أنها وافقت على مقترح قانون تقدم به أحد الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج، وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان.
وذكرت الوزارة في بيانها، أن موافقتها على هذا المقترح يندرج في سياق الالتزامات التي سبق للحكومة أن عبرت عنها في عدة مناسبات سواء من قبل رئيس الحكومة أو وزير العدل والحريات، على إثر النقاشات التي عرفتها الساحة الوطنية والتي وصل مداها إلى بعض المنتديات الحقوقية الدولية.
البيان أكد، أن وزارة العدل والحريات وسعيا منها إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، فقد حرصت على اقتراح ثلاث فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي تعزز الحماية المذكورة خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التعزيز أو الاختطاف التي يتعرضون لها.
وجاء في البيان:” وهكذا فإنه إذا ترتب عن التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية فإن العقوبة قد تصل إلى عشر سنوات، أما إذا ترتب عنها هتك العرض فإنها قد تصل إلى عشرين سنة، أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما اغتصاب فإن العقوبة قد تصل إلى ثلاثين سنة.”
واضاف البيان، أنه وبناء على ذلك، فإن ما أثير من اعتراضات وتعليقات على رفض الأغلبية بمجلس النواب، بناء على موقف الحكومة، للتعديل المقترح من قبل أحد فرق المعارضة على الفصل 486 من القانون الجنائي، والذي استهدف تكييف العلاقة الجنسية بين الراشد والقاصر على أساس أنها اغتصاب، تبقى في غير محلها نظرا لما تمثله التعديلات الموافق عليها بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع باقتراح من الحكومة من أهمية حمائية تتجاوز نقائص مقترح القانون الرامي إلى تعديل الفصل 486 المذكور بشكل يخل بالتكييف القانوني المقرر لجريمة الاغتصاب باعتبارها جريمة غير رضائية.
أكورا بريس/ خ.بــ