أكورا تنشر نص الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية ولائحة الأحزاب الموقعة عليه

أصدرت الهئية المركزية للوقاية من الرشوة بلاغا حول لائحة الأحزاب المغربية الموقعة على الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية.

نص البلاغ:

“في إطار الاضطلاع بصلاحياتها في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، سبق للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن نظمت بتاريخ 15 أكتوبر 2011 يوما تواصليا حول نزاهة وشفافية الحياة السياسية حضره ممثلون عن 26 حزبا سياسيا أعربوا جميعهم عن موافقتهم على مضامين الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية المقترح عليهم بعد تضمينه للملاحظات والمقترحات المقدمة في شأنه.

وفي هذا الصدد، تسجل الهيئة المركزية إجماع الأحزاب الحاضرة على انخراطها في النهوض بالحكامة الحزبية والانتخابية والتمثيلية، وعلى تجندها من أجل مكافحة مختلف السلوكات والممارسات السياسية غير الأخلاقية وإشاعة قيم النزاهة في الوعي الوطني العام.

وإذ تثمن الهيئة المركزية هذا التجاوب الإيجابي، فإنها تسجل باعتزاز إقدام الأحزاب السياسية على التوقيع على الميثاق الوطني المقترح عليهم، وتنهي إلى علم الرأي العام الوطني أنها تلقت إلى غاية تاريخ اليوم توقيعات الأحزاب السياسية التالية:

– الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،

– الاتحاد الدستوري،

– الأصالة والمعاصرة،

– الاستقلال،

– الاشتراكي،

– الأمل،

– البيئة والتنمية،

– التجمع الوطني للأحرار،

– التقدم والاشتركية،

– جبهة القوى الديمقراطية،

– الديمقراطي الوطني،

– النهضة والفضيلة،

– الحركة الشعبية،

– الحرية والعدالة الاجتماعية،

– الخضر الوطني للتنمية،

– العمالي،

– العمل،

– القوات المواطنة،

– المجتمع الديمقراطي،

– المغربي الليبرالي،

– اليسار الأخضر.

وغني عن التذكير أن هذا الميثاق يتوخى تدعيم المسار الديمقراطي من خلال تحصين العمل السياسي والتمثيلي من الممارسات غير الأخلاقية، والتجاوب مع المستجدات الدستورية والمرجعيات الدولية المرعية في هذا المجال”.

نص الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية

ديباجـة

تثمينا للمستجدات الدستورية التي أكدت على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وعلى تلازم ممارسة المسؤوليات بالمحاسبة وتعزيز آليات المراقبة كركائز أساسية لدولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون،

وتدعيما للقواعد والإجراءات القانونية والمؤسساتية المؤطرة لسياسة الوقاية من الفساد ومكافحته، ولالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال والمتمثلة على الخصوص في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

واعتبارا للدور المركزي للأحزاب السياسية في ممارسة الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، ولأهمية حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات التي تشكل الأساس المرجعي لمشروعية التمثيل الديمقراطي،

واقتناعا بأن الدينامية التشريعية والتنظيمية الجديدة المنبثقة عن الإصلاح الدستوري تستلزم تعزيز المقاربة القانونية بمقاربة أخلاقية موازية تستنهض المجتمع السياسي بجميع مكوناته لتحصين العمل السياسي والتمثيلي من جميع الممارسات والانحرافات غير الأخلاقية،

وإيمانا بأن تملك قيم الديمقراطية التشاركية والتعددية الحقيقية والحكامة الجيدة تستدعي الانخراط الجماعي للهيئات السياسية في تفعيل الإصلاح الدستوري من خلال الالتزام بميثاق يؤسس للتوافق التاريخي المنعقد بين جميع الفاعلين السياسيين،

يتعهد قادة وممثلو الأحزاب السياسية الموقعون أسفله، أصالة عن أنفسهم ونيابة عن المنخرطين والمترشحين باسمهم للانتخابات، بالالتزام بميثاق وطني لأخلاقيات الحياة السياسية يتضمن المقتضيات التالية:

أحكام عامة

1- التقيد التام بمقتضيات الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية والقوانين والمراسيم المؤطرة للحياة السياسية خصوصا الأحزاب السياسية والانتخابات ومراقبتها وتمويلها والتمثيلية التشريعية والجهوية والجماعية.

الباب الأول

الحكامة الحزبية

التأطير والتكوين السياسي للمواطنين

2- الاضطلاع بمهمة التأطير السياسي للمواطنين وتكوينهم على قيم المواطنة والديمقراطية والتسامح والحوار واحترام حق الاختلاف والتعددية السياسية والثقافية والتنافس الشريف ومبادئ الحكامة الجيدة المتجلية في التضمينية والنزاهة والشفافية والمساءلة وإعطاء الحساب.

3- الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتيسير وتشجيع الانخراط في الأحزاب بما يضمن إفساح المجال للطاقات الشابة والنسوية للمشاركة في التنمية السياسية، ويساهم في إفراز نخب جديدة ومؤهلة لتحمل مسؤوليات تدبير الشأن العام.

التسيير الداخلي للأحزاب

4- الالتزام بالمبادئ الديمقراطية في التسيير الداخلي للأحزاب بما يضمن مشاركة جميع المنخرطين في التسيير، من خلال توفير تكافؤ الفرص للتداول الفعلي على القيادة، والتجديد المنتظم لأجهزتها التقريرية، وتشجيع ممارسة النقاش الحر والنقد الذاتي داخل الأحزاب، والامتناع عن جميع أشكال التمييز بين المنخرطين وكذا عن استهداف المنافسين بجميع أنواع القذف أو الإقصاء.

5- الالتزام بقواعد الحكامة الجيدة في التسيير الداخلي للأحزاب من خلال التحلي بالشفافية في تدبير المعلومات والنزاهة والمسؤولية والمحاسبة في تدبير شؤون الأحزاب.

الترحال بين الأحزاب

6- الالتزام بالإمساك عن تشجيع ممارسات ترحال المنتخبين بسبب الانتخابات لحماية مصداقية وأمانة الانتماء السياسي والبرامج والتصورات الفكرية والسياسية للأحزاب.

 الامتداد الجهوي وسياسة القرب

7- العمل على إعطاء أهمية خاصة للامتداد الجهوي للأحزاب وبرمجة فتح فروع لها على صعيد مختلف الجماعات الترابية الأخرى وفق جدولة زمنية محددة لمواكبة الجهوية الموسعة وسياسة القرب من انشغالات وحاجيات المواطنين.

التدبير المالي للأحزاب السياسية

8- الالتزام بانفتاح التدبير المالي للأحزاب السياسية من خلال رفع التكتم عن طرق صرف نفقاتها، خصوصا المتعلقة بالدعم المالي الممنوح لها من طرف الدولة، والتقيد بتوجيه الوثائق المثبتة للنفقات المنجزة إلى الهيئات المختصة، والعمل على نشر مضامينها توخيا للشفافية وإعطاء الحساب.

الباب الثاني

 الممارسة الانتخابية

البرامج الانتخابية

9- الالتزام بإعداد وتقديم برامج انتخابية متكاملة وخلاقة ودقيقة وواقعية تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين، ولا تتضمن وعودا يصعب تحقيقها.

مؤهلات وأخلاقيات المرشحين

10- الالتزام بمراعاة المقتضيات المتعلقة بالأهلية وشروط القابلية للترشح المنصوص عليها في القوانين الانتخابية.

11- الإحجام عن ترشيح الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام لارتكابهم جرائم أو تجاوزات على مستوى التدبير العمومي أو قرارات بإلغاء نجاحهم على خلفية ارتكابهم مناورات تدليسية في الانتخابات.

12- التزام الأحزاب باعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في اختيار مرشحيها لمختلف العمليات الانتخابية وبتضمين طريقة ومسطرة تزكيتهم بأنظمتها الأساسية.

13- التزام الأحزاب بتقديم مرشحين نزهاء ذوي كفاءات وأمناء قادرين على تحمل المسؤولية، مع استحضار مبدإ ربط ممارسة السلطة بالمحاسبة، وبدعم مشاركة النساء والشباب في لوائح الترشيح وفق المعايير المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.

14- الالتزام بطرح البرامج في الحملات الانتخابية مقرونة بنبذة عن مؤهلات وقدرات المرشحين الذين سيضطلعون بتنفيذها، مع مراعاة التطابق بينهما، تمكينا للمواطنين من فرص موضوعية لممارسة اختياراتهم السياسية.

الحملات والعمليات الانتخابية

15- الالتزام بعدم استغلال الوظيفة وتسخير الوسائل والممتلكات التابعة للمرافق العمومية والجماعات الترابية والمقاولات العمومية لأهداف الحملة الانتخابية والأنشطة الحزبية.

16- الالتزام باحترام حقوق جميع الأحزاب المتنافسة في خوض الحملات الانتخابية بحرية ضمن احترام القوانين ذات الصلة.

17- الامتناع عن اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو تشهير أو قذف أو شتم أو ضغط أو تخويف أو تخوين أو تكفير أو عنف أو تحريض على الكراهية والعنصرية بحق المرشحين أو الأحزاب السياسية أو اللوائح الانتخابية الأخرى، والالتزام بعدم إدراج ما يوحي بذلك في مرجعيات وأدبيات الأأحزاب.

18- الإحجام عن البيانات الكاذبة والدعايات الخاطئة أو التشهيرية أو المثيرة المتعلقة بسيرة وأنشطة كل حزب أو مرشح منافس.

19- الامتناع عن أي نشاط من شأنه أن يعرقل تظاهرات وحملات الأحزاب والمرشحين المنافسين، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين أو أية أعمال أخرى تفسر على أنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابيّة للمرشحين الآخرين.

20- الالتزام بتجنب جميع أشكال الدعاية الانتخابية التي تشكل خرقا لحقوق المواطنين أو تفضي إلى التعدي على الأملاك الخاصة والحياة العادية للمواطنين.

21- الالتزام بعدم القيام بمناورات تدليسية، وباستعمال المال والمنافع وتقديم خدمات متنوعة، بما فيها الولائم والإعانات والتوظيفات وتحريك المشاريع المجمدة، بهدف استغلالها لأغراض انتخابية أو من أجل عدم الترشح أو سحبه أو تغيير الدائرة.

22- الامتناع عن استعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين أو في حق الموظفين من أجل تسخيرهم في الحملة الانتخابية.

23- الالتزام بتحسيس المناضلين والمساندين بضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة على الخصوص بالبطائق الانتخابية وبضوابط الحملة الانتخابية، بما فيها الفترة الزمنيّة المحددة لها، وبالمخالفات والعقوبات المقررة لها.

24- الالتزام بعدم حمل السلاح أو استخدامه أثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات الانتخابية الأخرى.

25- تغليب واعتماد الحوار والتشاور والمصالحة والوساطة بين ممثلي الأحزاب والمرشحين المعنيين لحل جميع المشاكل التي قد تطرح بين أنصار الأحزاب المتنافسة قبل اللجوء إلى القضاء.

26- التقيد بحدود النفقات القانونية للحملة الانتخابية، والسعي إلى الحفاظ على الشفافية الكاملة للتدبير المالي ونفقات الحملات الانتخابية، والالتزام بتقديم كشف مالي مفصل للهيئات المختصة حول مصادر التمويل والمبالغ المنفقة خلال الحملة الانتخابية.

27- الالتزام بضمان تمثيلية الأحزاب في مكاتب التصويت بمندوبين مكونين وواعين بواجباتهم ومسؤولياتهم، وبالحفاظ على سرية التصويت وحق الناخب في التعبير عن اختياراته دون عنف أو إكراه أو تدليس أو أية ممارسات غير قانونية.

28- التزام الأحزاب بالتعاون مع السلطات المعنية بتنظيم الانتخابات من أجل أن تمر العملية بشكل شفاف ونزيه، ومع ملاحظي الانتخابات المعتمدين بتسهيل مهامهم في التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع المعطيات.

29- الالتزام باللجوء إلى الأساليب السلمية  لفض النزاعات المحتملة والتقيد بالمساطر القانونية في ما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات المختصة في شأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوى.

 30- الالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن الجهة المشرفة على العملية الانتخابية بعد استنفاد كافة الطعون القضائية التي يتيحها القانون.

الباب الثالث

الحكامة التمثيلية

الحكامة البرلمانية

31- الالتزام المعنوي لأعضاء البرلمان بالحضور الفعلي والمنتظم لجلسات ودورات ولجان البرلمان تفعيلا للمقتضيات القانونية في هذا المجال.

32- التزام أعضاء البرلمان بتعزيز دوره التشريعي من خلال العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، عبر استكمال الآليات الزجرية، وتعزيز الآليات الوقائية والإطار المؤسسي لمكافحة الفساد.

33- التزام ممثلي الأمة بتوظيف جميع أدوات المساءلة والمراقبة المتاحة قانونيا للبرلمان، ليس فحسب بالتركيز على المناقشة والمصادقة على القانون المالي، ولكن بإعطاء أهمية خاصة كذلك للمصادقة على قانون التصفية في الآجال المعقولة، ولتقييم تطبيق القوانين والسياسات العمومية، وللمتابعة الدائمة لمختلف التقارير التي ترصد الفساد، ولممارسة استقصاء واستطلاع الحقائق للوقوف على الاختلالات أو التجاوزات المتعلقة بالتدبير العمومي والمساهمة في التصدي لمختلف مظاهر الفساد.

34- التزام البرلمانيين بإنجاز تقارير دورية حول أنشطتهم وفتح نقاش حولها مع الناخبين.

الحكامة الجماعية

35- امتناع رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم عن استغلال هامش السلطة التقديرية المخولة لهم من أجل تحقيق منافع ومصالح مادية أو معنوية، ذاتية أو للغير،

36- التزام المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بتقوية التأهيل القانوني للفاعلين الجماعيين والنهوض بالمصالح القانونية للجماعات لتفادي العجز المسجل في هذا المجال،

37- الالتزام بقواعد التدبير الجيد خصوصا في مجالات البرمجة والتخطيط، وتدبير الموارد والأملاك الجماعية، والحكامة المجالية،

38- الالتزام بمواصفات التدبير الحديث للموارد البشرية من خلال التقيد بمعايير موضوعية وشفافة لاختيار المرشحين للمناصب  العمومية، وإعادة انتشار الكفاءات، وتخصيص مكانة متميزة للتكوين، واعتماد مدونات أخلاقية على المستوى المحلي تنطلق من خصوصيات مختلف المهام في انسجام مع المقتضيات القانونية.

39- الالتزام بقواعد الشفافية في إدارة الشأن الجهوي والمحلي من خلال نهج سياسة إعلامية منتظمة لإخبار المواطنين بأنشطة وتنظيم عمل الجماعات المحلية والمرافق اللاممركزة، وضمان احترام حق المواطنين في الولوج إلى المعلومات، وتحسين هياكل الاستقبال، وتفعيل الجماعة الإلكترونية.

40- الالتزام بالتنسيق والتعاون مع هيئات المراقبة والحكامة الجيدة والمساهمة في تعزيز أدوارها على الصعيد الجهوي والمحلي خصوصا في مجالات تبادل المعلومات وضبط المخالفات والوقاية من الفساد ومكافحته.

ضمان تفعيل الالتزامات

41- الالتزام بالعمل على ترجمة مقتضيات هذا الميثاق إلى ممارسات فعلية أثناء مختلف الاستحقاقات الانتخابية وخلال مزاولة مختلف الأنشطة الحزبية والتمثيلية، من خلال:

القيام بحملة تواصلية للتحسيس والتعريف بمضامين الميثاق،

وضع آليات داخل كل حزب تمكن المنخرطين من ملامسة مقتضيات الميثاق واستحضار مضامينه إبان الممارسة السياسية،

تشكيل لجنة مشتركة مفتوحة لجميع الأحزاب يعهد إليها بتتبع تفعيل الالتزامات وتحيين مقتضيات الميثاق وفق مستجدات الحياة السياسية.

والتزاما منا بالتقيد بما ورد في هذا الميثاق، فإننا نوقع عليه

الرباط بتاريخ 15 اكتوبر 2011

Read Previous

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على سلامة المسلسل الانتخابي في كل مراحلها

Read Next

سير أولدي يا فؤاد الله انجحك: العماري يتزعم لائحة “البام” بدائرة طنجة أصيلا